____________________
فالناصب. قال عليه السلام: اغسلها " (* ١). والمحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي.
(١) ففي حديث الأربعمائة: " تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " (* ٢) ونحوه صحيح بن جعفر عليه السلام (* ٣)، ومرسل حريز (* ٤)، وخبر على (* ٥)، وغيرها.
(٢) ففي خبر علي بن محمد (جعفر. خ. ل): " عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام:
نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي " (* ٦). وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام:
" عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (* ٧).
(٣) ففي صحيح الحلبي: " عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال عليه السلام:
يرش بالماء " (* ٨).
(١) ففي حديث الأربعمائة: " تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " (* ٢) ونحوه صحيح بن جعفر عليه السلام (* ٣)، ومرسل حريز (* ٤)، وخبر على (* ٥)، وغيرها.
(٢) ففي خبر علي بن محمد (جعفر. خ. ل): " عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال عليه السلام:
نعم ينضحه بالماء، ثم يصلي " (* ٦). وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام:
" عن الرجل أصاب ثوبه خنزير. قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (* ٧).
(٣) ففي صحيح الحلبي: " عن الصلاة في ثوب المجوسي. فقال عليه السلام:
يرش بالماء " (* ٨).