لا وجه له. والفرق بين الحرير والمقام: أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنها معلقة على صدق الاسم.
(مسألة ١٥): إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم (١) أو الموضوع، صح.
(مسألة ١٦): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى (٢)، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية، كالياقوت والفيروزج.
(مسألة ١٧): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا. وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
(مسألة ١٨): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات (٣).
____________________
(١) إذا كان عن قصور، وإلا كان محرما واقعا ومعصية، فلا تصح العبادة.
(٢) عند علمائنا كما عن التذكرة، واتفاقا، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة: " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي، حيث حرم ذلك في أحد قولية ". ويكفي في الجواز الأصل.
(٣) لحديث رفع الاضطرار (* ١) وغيره.
(٢) عند علمائنا كما عن التذكرة، واتفاقا، كما عن كشف اللثام وفي مفتاح الكرامة: " ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعي، حيث حرم ذلك في أحد قولية ". ويكفي في الجواز الأصل.
(٣) لحديث رفع الاضطرار (* ١) وغيره.