____________________
ابن بزيع: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما " (* ١). وفي صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام:
" إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " (* ٢). وفي موثق بريد عنه عليه السلام: " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشطة كذلك " (* ٣)، ونحوها غيرها، التي يجب حملها على التحريم، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم. كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة) (* ٤). وفي مصححه عنه عليه السلام: " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " (* ٥). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (* ٦). وحسن داود بن سرحان عنه عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (* ٧). نعم في موثق سماعة عنه عليه السلام: " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " (* ٨) فإن حمله على التحريم بعيد، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لولا الاجماع لكان القول بالكراهة حسنا. انتهى - في محله.
" إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " (* ٢). وفي موثق بريد عنه عليه السلام: " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشطة كذلك " (* ٣)، ونحوها غيرها، التي يجب حملها على التحريم، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم. كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة) (* ٤). وفي مصححه عنه عليه السلام: " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " (* ٥). ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (* ٦). وحسن داود بن سرحان عنه عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (* ٧). نعم في موثق سماعة عنه عليه السلام: " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " (* ٨) فإن حمله على التحريم بعيد، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لولا الاجماع لكان القول بالكراهة حسنا. انتهى - في محله.