وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا (٦).
____________________
(١) لما عن المجالس والعلل في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " (* ١).
(٢) كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره: لم أقف على دليله.
(٣) كما تقدم (* ٢).
(٤) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه.
(٥) كما عرفت أنه محل تأمل.
(٦) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (* ٣).
ورواية ابن مسلم عنه (ع): " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (٤)، ونحوهما غيرهما.
(٢) كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره: لم أقف على دليله.
(٣) كما تقدم (* ٢).
(٤) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه.
(٥) كما عرفت أنه محل تأمل.
(٦) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (* ٣).
ورواية ابن مسلم عنه (ع): " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (٤)، ونحوهما غيرهما.