تفسير عبد الرزاق - الصنعاني، عبد الرزاق - الصفحة ٣١٦
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] قَالَ: «§إِذَا أَرَدْتَ الطَّلَاقَ فَطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ , قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْلُوَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , فَإِنَّ وَاحِدَةً تُبِينُهَا , هَذَا طَلَاقُ السُّنَّةِ»
٣٢٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَتْرَكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ , ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ لَهَا حَتَّى يَطْهُرْنَ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٣٢٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: ١] عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا فيَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»