تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢١ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٩ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٨ ص
(٢٧)
٣٨ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤٢ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٤ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥٣ ص
(٤٠)
٥٤ ص
(٤١)
٦٣ ص
(٤٢)
٦٣ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٧٤ ص
(٤٦)
٧٤ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٥ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٩٥ ص
(٥٤)
٩٥ ص
(٥٥)
٩٥ ص
(٥٦)
٩٦ ص
(٥٧)
٩٨ ص
(٥٨)
٩٨ ص
(٥٩)
٩٩ ص
(٦٠)
١٠٠ ص
(٦١)
١٠٧ ص
(٦٢)
١٠٧ ص
(٦٣)
١٠٨ ص
(٦٤)
١٠٨ ص
(٦٥)
١١١ ص
(٦٦)
١١١ ص
(٦٧)
١١٢ ص
(٦٨)
١١٢ ص
(٦٩)
١١٨ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١١٩ ص
(٧٢)
١١٩ ص
(٧٣)
١٢٤ ص
(٧٤)
١٢٥ ص
(٧٥)
١٢٥ ص
(٧٦)
١٢٥ ص
(٧٧)
١٣٠ ص
(٧٨)
١٣٠ ص
(٧٩)
١٣١ ص
(٨٠)
١٣١ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٨ ص
(٨٣)
١٣٨ ص
(٨٤)
١٣٩ ص
(٨٥)
١٤٤ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٥ ص
(٨٨)
١٤٥ ص
(٨٩)
١٥١ ص
(٩٠)
١٥١ ص
(٩١)
١٥١ ص
(٩٢)
١٥٢ ص
(٩٣)
١٥٥ ص
(٩٤)
١٥٥ ص
(٩٥)
١٥٥ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٦٠ ص
(٩٨)
١٦٠ ص
(٩٩)
١٦١ ص
(١٠٠)
١٦١ ص
(١٠١)
١٦٨ ص
(١٠٢)
١٦٨ ص
(١٠٣)
١٦٩ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٧٣ ص
(١٠٦)
١٧٣ ص
(١٠٧)
١٧٤ ص
(١٠٨)
١٧٤ ص
(١٠٩)
١٧٤ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٨ ص
(١١٤)
١٧٩ ص
(١١٥)
١٧٩ ص
(١١٦)
١٨١ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٥ ص
(١٢٠)
١٨٥ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٩٠ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٤ ص
(١٢٧)
١٩٤ ص
(١٢٨)
١٩٥ ص
(١٢٩)
٢٠٢ ص
(١٣٠)
٢٠٢ ص
(١٣١)
٢٠٤ ص
(١٣٢)
٢٠٤ ص
(١٣٣)
٢٠٥ ص
(١٣٤)
٢٠٧ ص
(١٣٥)
٢٠٧ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢١١ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٧ ص
(١٤٢)
٢١٨ ص
(١٤٣)
٢١٨ ص
(١٤٤)
٢١٨ ص
(١٤٥)
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٢٢٠

(وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ) والمراد بهما الإناث من جهة العمومة ومن جهة الخئولة فيشمل أولاد الأجداد وإن علوا ، وأولاد الجدات وإن علون.

٦) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الإخوة ، وذلك قوله :

(وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ) من جهة أحد الأبوين أو كليهما.

القسم الثاني ما حرم من جهة الرضاعة ، وإليه الإشارة بقوله :

(وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) وقد نزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة ، أمّا للرضيع ، وبنتها أختا له فأعلمنا بذلك أن جهة الرضاع كجهة النسب ، وقد وضحت السنة ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب إليه أن يتزوج ابنة عمه حمزة «إنها لا تحل لى ، إنها ابنة أخى من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم النسب» رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ،

وعلى ذلك جرى المسلمون جيلا بعد جيل فجعلوا زوج المرضعة أبا للرضيع تحرم عليه أصوله وفروعه ولو من غير المرضعة لأنه صاحب اللقاح الذي كان سبب اللبن الذي تغذى منه الرضيع ، وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما بنتا والأخرى غلاما ، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ (قال لا ، اللقاح واحد).

وقد غلب على الناس التساهل فى أمر الرضاعة فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ولا يهتمون بمعرفة أولاد المرضعة وإخوتها ولا أولاد زوجها من غيرها وإخوته ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام كحرمة النكاح وحقوق القرابة الجديدة التي جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته من الرضاعة وهو لا يدرى.

وظاهر الآية أن قليل الرضاعة ككثيرها ويروى ذلك عن على وابن عباس والحسن والزهري وقتادة ، وبه أخذ أبو حنيفة ومالك. وذهب جماعة إلى أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :