تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢١ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٩ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٨ ص
(٢٧)
٣٨ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤٢ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٤ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥٣ ص
(٤٠)
٥٤ ص
(٤١)
٦٣ ص
(٤٢)
٦٣ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٧٤ ص
(٤٦)
٧٤ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٥ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٩٥ ص
(٥٤)
٩٥ ص
(٥٥)
٩٥ ص
(٥٦)
٩٦ ص
(٥٧)
٩٨ ص
(٥٨)
٩٨ ص
(٥٩)
٩٩ ص
(٦٠)
١٠٠ ص
(٦١)
١٠٧ ص
(٦٢)
١٠٧ ص
(٦٣)
١٠٨ ص
(٦٤)
١٠٨ ص
(٦٥)
١١١ ص
(٦٦)
١١١ ص
(٦٧)
١١٢ ص
(٦٨)
١١٢ ص
(٦٩)
١١٨ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١١٩ ص
(٧٢)
١١٩ ص
(٧٣)
١٢٤ ص
(٧٤)
١٢٥ ص
(٧٥)
١٢٥ ص
(٧٦)
١٢٥ ص
(٧٧)
١٣٠ ص
(٧٨)
١٣٠ ص
(٧٩)
١٣١ ص
(٨٠)
١٣١ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٨ ص
(٨٣)
١٣٨ ص
(٨٤)
١٣٩ ص
(٨٥)
١٤٤ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٥ ص
(٨٨)
١٤٥ ص
(٨٩)
١٥١ ص
(٩٠)
١٥١ ص
(٩١)
١٥١ ص
(٩٢)
١٥٢ ص
(٩٣)
١٥٥ ص
(٩٤)
١٥٥ ص
(٩٥)
١٥٥ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٦٠ ص
(٩٨)
١٦٠ ص
(٩٩)
١٦١ ص
(١٠٠)
١٦١ ص
(١٠١)
١٦٨ ص
(١٠٢)
١٦٨ ص
(١٠٣)
١٦٩ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٧٣ ص
(١٠٦)
١٧٣ ص
(١٠٧)
١٧٤ ص
(١٠٨)
١٧٤ ص
(١٠٩)
١٧٤ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٨ ص
(١١٤)
١٧٩ ص
(١١٥)
١٧٩ ص
(١١٦)
١٨١ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٥ ص
(١٢٠)
١٨٥ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٩٠ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٤ ص
(١٢٧)
١٩٤ ص
(١٢٨)
١٩٥ ص
(١٢٩)
٢٠٢ ص
(١٣٠)
٢٠٢ ص
(١٣١)
٢٠٤ ص
(١٣٢)
٢٠٤ ص
(١٣٣)
٢٠٥ ص
(١٣٤)
٢٠٧ ص
(١٣٥)
٢٠٧ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢١١ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٧ ص
(١٤٢)
٢١٨ ص
(١٤٣)
٢١٨ ص
(١٤٤)
٢١٨ ص
(١٤٥)
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٩٨

لعثمان : بم صار الأخوان يردّان الأم من الثلث إلى السدس ، وإنما قال الله تعالى :

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) والأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلى ومضى فى الأمصار (يريد عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أقاموا الاثنين مقام الجماعة فى اعتبار الشرع لا فى اعتبار اللغة) والخلاصة ـ إن الآية ذكرت حكم الأبوين مع الولد ، وحكمهما منفردين ليس معهما وارث آخر ، وحكمهما مع الإخوة ، ولم يبق إلا حكمهما مع أحد الزوجين ، وجمهور الصحابة على أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف إن كان رجلا ، والربع إن كان أنثى ، والباقي للأبوين ، ثلثه للأم وباقيه للأب. وقال ابن عباس يأخذ الزوج نصيبه ، وتأخذ الأم ثلث التركة كلها ، ويأخذ الأب ما بقي ، وقال لا أجد فى كتاب الله ثلث الباقي.

ومن هذا تعلم أن حقوق الزوجية فى الإرث مقدمة على حقوق الوالدين ، إذ أنهما يتقاسمان ما يبقى بعد أخذ الزوج حصته ، وسرّ هذا أن صلة الزوجية أشد وأقوى من صلة البنوة ، ذاك أنهما يعيشان مجتمعين وجود كل منهما متمم لوجود الآخر حتى كأنه نصف شخصه ، وهما حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال ، فبهذا كانت حقوق المعيشة بينهما آكد ، ومن ثم جعل الشارع حق المرأة على الرجل فى النفقة هو الحق الأول ، فإذا لم يجد الرجل إلا رغيفين سدّ رمقه بأحدهما ووجب عليه أن يعطى الثاني لامرأته لا لأحد أبويه ولا لغيرهما من أقاربه.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) أي يوصيكم بأن لأولاد من يموت منكم كذا من التركة ولأبويه كذا منها من بعد وصية يقع الإيصاء بها من الميت ، ويتحقق نسبتها إليه ومن بعد قضاء دين يتركه عليه.

وقدمت الوصية على الدين فى الذكر مع أن الدين مقدم عليها وفاء كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه علىّ كرم الله وجهه وأخرجه عنه جماعة ، لأ تؤخذ كالميراث بلا عوض فتشق على الورثة.