تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢١ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٩ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٨ ص
(٢٧)
٣٨ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤٢ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٤ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥٣ ص
(٤٠)
٥٤ ص
(٤١)
٦٣ ص
(٤٢)
٦٣ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٧٤ ص
(٤٦)
٧٤ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٥ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٩٥ ص
(٥٤)
٩٥ ص
(٥٥)
٩٥ ص
(٥٦)
٩٦ ص
(٥٧)
٩٨ ص
(٥٨)
٩٨ ص
(٥٩)
٩٩ ص
(٦٠)
١٠٠ ص
(٦١)
١٠٧ ص
(٦٢)
١٠٧ ص
(٦٣)
١٠٨ ص
(٦٤)
١٠٨ ص
(٦٥)
١١١ ص
(٦٦)
١١١ ص
(٦٧)
١١٢ ص
(٦٨)
١١٢ ص
(٦٩)
١١٨ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١١٩ ص
(٧٢)
١١٩ ص
(٧٣)
١٢٤ ص
(٧٤)
١٢٥ ص
(٧٥)
١٢٥ ص
(٧٦)
١٢٥ ص
(٧٧)
١٣٠ ص
(٧٨)
١٣٠ ص
(٧٩)
١٣١ ص
(٨٠)
١٣١ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٨ ص
(٨٣)
١٣٨ ص
(٨٤)
١٣٩ ص
(٨٥)
١٤٤ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٥ ص
(٨٨)
١٤٥ ص
(٨٩)
١٥١ ص
(٩٠)
١٥١ ص
(٩١)
١٥١ ص
(٩٢)
١٥٢ ص
(٩٣)
١٥٥ ص
(٩٤)
١٥٥ ص
(٩٥)
١٥٥ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٦٠ ص
(٩٨)
١٦٠ ص
(٩٩)
١٦١ ص
(١٠٠)
١٦١ ص
(١٠١)
١٦٨ ص
(١٠٢)
١٦٨ ص
(١٠٣)
١٦٩ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٧٣ ص
(١٠٦)
١٧٣ ص
(١٠٧)
١٧٤ ص
(١٠٨)
١٧٤ ص
(١٠٩)
١٧٤ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٨ ص
(١١٤)
١٧٩ ص
(١١٥)
١٧٩ ص
(١١٦)
١٨١ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٥ ص
(١٢٠)
١٨٥ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٩٠ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٤ ص
(١٢٧)
١٩٤ ص
(١٢٨)
١٩٥ ص
(١٢٩)
٢٠٢ ص
(١٣٠)
٢٠٢ ص
(١٣١)
٢٠٤ ص
(١٣٢)
٢٠٤ ص
(١٣٣)
٢٠٥ ص
(١٣٤)
٢٠٧ ص
(١٣٥)
٢٠٧ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢١١ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٧ ص
(١٤٢)
٢١٨ ص
(١٤٣)
٢١٨ ص
(١٤٤)
٢١٨ ص
(١٤٥)
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٩٣

قال سعيد بن جبير : هذا الأمر (أمر الإعطاء) للوجوب وقد هجره الناس كما هجروا العمل بالاستئذان عند دخول البيوت.

وقال الحسن والنخعي : إنّ ما أمرنا أن نرزقهم منه عند القسمة هو الأعيان المنقولة ، وأما الأرضون والرقيق وما أشبه ذلك فلا يجب أن يعطوا منها شيئا بل يكتفى حينئذ بقول المعروف أو بإطعام الطعام.

(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) لا يزال الكلام مع الأوصياء والأولياء الذين يقومون على اليتامى والقول السديد منهم أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوهم بقولهم يا بنىّ ويا ولدي ونحو ذلك ، وقوله تركوا أي قاربوا أن يتركوا ، وقوله من خلفهم : أي من بعد موتهم ، وقوله خافوا عليهم أي الإهمال والضياع.

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) ظلما أي على سبيل الظلم وهضم الحقوق لا أكلا بالمعروف عند الحاجة إلى ذلك أو تقدير الأجرة العمل ، وقوله فى بطونهم : أي ملء بطونهم ، وقوله نارا : أي ما هو سبب لعذاب النار.

(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً