تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢١ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٩ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٨ ص
(٢٧)
٣٨ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤٢ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٤ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥٣ ص
(٤٠)
٥٤ ص
(٤١)
٦٣ ص
(٤٢)
٦٣ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٧٤ ص
(٤٦)
٧٤ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٥ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٩٥ ص
(٥٤)
٩٥ ص
(٥٥)
٩٥ ص
(٥٦)
٩٦ ص
(٥٧)
٩٨ ص
(٥٨)
٩٨ ص
(٥٩)
٩٩ ص
(٦٠)
١٠٠ ص
(٦١)
١٠٧ ص
(٦٢)
١٠٧ ص
(٦٣)
١٠٨ ص
(٦٤)
١٠٨ ص
(٦٥)
١١١ ص
(٦٦)
١١١ ص
(٦٧)
١١٢ ص
(٦٨)
١١٢ ص
(٦٩)
١١٨ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١١٩ ص
(٧٢)
١١٩ ص
(٧٣)
١٢٤ ص
(٧٤)
١٢٥ ص
(٧٥)
١٢٥ ص
(٧٦)
١٢٥ ص
(٧٧)
١٣٠ ص
(٧٨)
١٣٠ ص
(٧٩)
١٣١ ص
(٨٠)
١٣١ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٨ ص
(٨٣)
١٣٨ ص
(٨٤)
١٣٩ ص
(٨٥)
١٤٤ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٥ ص
(٨٨)
١٤٥ ص
(٨٩)
١٥١ ص
(٩٠)
١٥١ ص
(٩١)
١٥١ ص
(٩٢)
١٥٢ ص
(٩٣)
١٥٥ ص
(٩٤)
١٥٥ ص
(٩٥)
١٥٥ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٦٠ ص
(٩٨)
١٦٠ ص
(٩٩)
١٦١ ص
(١٠٠)
١٦١ ص
(١٠١)
١٦٨ ص
(١٠٢)
١٦٨ ص
(١٠٣)
١٦٩ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٧٣ ص
(١٠٦)
١٧٣ ص
(١٠٧)
١٧٤ ص
(١٠٨)
١٧٤ ص
(١٠٩)
١٧٤ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٨ ص
(١١٤)
١٧٩ ص
(١١٥)
١٧٩ ص
(١١٦)
١٨١ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٥ ص
(١٢٠)
١٨٥ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٩٠ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٤ ص
(١٢٧)
١٩٤ ص
(١٢٨)
١٩٥ ص
(١٢٩)
٢٠٢ ص
(١٣٠)
٢٠٢ ص
(١٣١)
٢٠٤ ص
(١٣٢)
٢٠٤ ص
(١٣٣)
٢٠٥ ص
(١٣٤)
٢٠٧ ص
(١٣٥)
٢٠٧ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢١١ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٧ ص
(١٤٢)
٢١٨ ص
(١٤٣)
٢١٨ ص
(١٤٤)
٢١٨ ص
(١٤٥)
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٢١٦

حتى صار أحدهما من الآخر بمنزلة الجزء المتمم لوجوده ، فبعد أن أفضى كل منهما إلى الآخر إفضاء ولابسه ملابسة يتكون منها الولد ، يقطع تلك الصلة العظيمة ويطمع فى مالها وهى المظلومة الضعيفة ، وهو القادر على اكتساب المال بسائر الوسائل التي هدى الله إليها البشر.

(وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قال قتادة : هذا الميثاق هو ما أخذ الله للنساء على الرجال بقوله (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) وقال الأستاذ الإمام : إن هذا الميثاق لا بد أن يكون مناسبا للإفضاء فى أن كلا منهما شأن من شئون الفطرة السليمة وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة «وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» فهذه آية من آيات الفطرة الإلهية هى أقوى ما تعتمد عليها المرأة فى ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها والاتصال برجل غريب عنها تساهمه السراء والضراء وتسكن إليه ويسكن إليها ويكون بينهما من المودة أقوى مما يكون بين ذوى القربى ، ثقة منها بأن صلتها به أقوى من كل صلة وعيشتها معه أهنأ من كل عيشة.

هذه الثقة وذلك الشعور الفطري الذي أودع فى المرأة وجعلها تحسّ بصلة لم تعهد من قبل لا تجد مثلها لدى أحد من الأهل ، وبها تعتقد أنها بالزواج مقبلة على سعادة ليس وراءها سعادة فى الحياة ، هذا هو المركوز فى أعماق النفوس ، وهذا هو الميثاق الغليظ ، فما قيمة من لا يفى بهذا الميثاق ، وما هى مكانته من الإنسانية؟ اه بتصرف.

وقد استدلوا بذكر القنطار على جواز التغالى فى المهور. وقد روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى على المنبر أن يزاد فى الصداق على أربعمائه درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت الله يقول (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) فقال : اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : إنى كنت نهيتكم أن تزيدوا فى صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله فله ما أحبّ.