تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١١ ص
(٨)
١١ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٤ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
١٥ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢١ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٧ ص
(١٩)
٢٨ ص
(٢٠)
٢٨ ص
(٢١)
٢٩ ص
(٢٢)
٣٤ ص
(٢٣)
٣٤ ص
(٢٤)
٣٥ ص
(٢٥)
٣٥ ص
(٢٦)
٣٨ ص
(٢٧)
٣٨ ص
(٢٨)
٣٩ ص
(٢٩)
٣٩ ص
(٣٠)
٤٢ ص
(٣١)
٤٢ ص
(٣٢)
٤٣ ص
(٣٣)
٤٤ ص
(٣٤)
٤٩ ص
(٣٥)
٥٠ ص
(٣٦)
٥٠ ص
(٣٧)
٥١ ص
(٣٨)
٥١ ص
(٣٩)
٥٣ ص
(٤٠)
٥٤ ص
(٤١)
٦٣ ص
(٤٢)
٦٣ ص
(٤٣)
٦٤ ص
(٤٤)
٦٥ ص
(٤٥)
٧٤ ص
(٤٦)
٧٤ ص
(٤٧)
٧٥ ص
(٤٨)
٧٥ ص
(٤٩)
٨٢ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٩٥ ص
(٥٤)
٩٥ ص
(٥٥)
٩٥ ص
(٥٦)
٩٦ ص
(٥٧)
٩٨ ص
(٥٨)
٩٨ ص
(٥٩)
٩٩ ص
(٦٠)
١٠٠ ص
(٦١)
١٠٧ ص
(٦٢)
١٠٧ ص
(٦٣)
١٠٨ ص
(٦٤)
١٠٨ ص
(٦٥)
١١١ ص
(٦٦)
١١١ ص
(٦٧)
١١٢ ص
(٦٨)
١١٢ ص
(٦٩)
١١٨ ص
(٧٠)
١١٨ ص
(٧١)
١١٩ ص
(٧٢)
١١٩ ص
(٧٣)
١٢٤ ص
(٧٤)
١٢٥ ص
(٧٥)
١٢٥ ص
(٧٦)
١٢٥ ص
(٧٧)
١٣٠ ص
(٧٨)
١٣٠ ص
(٧٩)
١٣١ ص
(٨٠)
١٣١ ص
(٨١)
١٣٨ ص
(٨٢)
١٣٨ ص
(٨٣)
١٣٨ ص
(٨٤)
١٣٩ ص
(٨٥)
١٤٤ ص
(٨٦)
١٤٤ ص
(٨٧)
١٤٥ ص
(٨٨)
١٤٥ ص
(٨٩)
١٥١ ص
(٩٠)
١٥١ ص
(٩١)
١٥١ ص
(٩٢)
١٥٢ ص
(٩٣)
١٥٥ ص
(٩٤)
١٥٥ ص
(٩٥)
١٥٥ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٦٠ ص
(٩٨)
١٦٠ ص
(٩٩)
١٦١ ص
(١٠٠)
١٦١ ص
(١٠١)
١٦٨ ص
(١٠٢)
١٦٨ ص
(١٠٣)
١٦٩ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٧٣ ص
(١٠٦)
١٧٣ ص
(١٠٧)
١٧٤ ص
(١٠٨)
١٧٤ ص
(١٠٩)
١٧٤ ص
(١١٠)
١٧٥ ص
(١١١)
١٧٦ ص
(١١٢)
١٧٨ ص
(١١٣)
١٧٨ ص
(١١٤)
١٧٩ ص
(١١٥)
١٧٩ ص
(١١٦)
١٨١ ص
(١١٧)
١٨٣ ص
(١١٨)
١٨٥ ص
(١١٩)
١٨٥ ص
(١٢٠)
١٨٥ ص
(١٢١)
١٨٦ ص
(١٢٢)
١٩٠ ص
(١٢٣)
١٩١ ص
(١٢٤)
١٩١ ص
(١٢٥)
١٩٢ ص
(١٢٦)
١٩٤ ص
(١٢٧)
١٩٤ ص
(١٢٨)
١٩٥ ص
(١٢٩)
٢٠٢ ص
(١٣٠)
٢٠٢ ص
(١٣١)
٢٠٤ ص
(١٣٢)
٢٠٤ ص
(١٣٣)
٢٠٥ ص
(١٣٤)
٢٠٧ ص
(١٣٥)
٢٠٧ ص
(١٣٦)
٢٠٧ ص
(١٣٧)
٢١١ ص
(١٣٨)
٢١١ ص
(١٣٩)
٢١٢ ص
(١٤٠)
٢١٢ ص
(١٤١)
٢١٧ ص
(١٤٢)
٢١٨ ص
(١٤٣)
٢١٨ ص
(١٤٤)
٢١٨ ص
(١٤٥)
٢٢٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٢٠١

(فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) أي إن الأخ لأم يأخذ فى الكلالة السدس ، وكذلك الأخت ، لا فارق بين الذكر والأنثى ، لأن كلا منهما حل محل أمه فأخذ نصيبها ، فإذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا أيضا فيه سواء لا تفاضل بين ذكورهم وإناثهم.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) أي من بعد وصية يوصى بها أو دين يقرّبه وهو غير مضارّ للورثة قال النخعي : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص ، وقبض أبو بكر وقد وصى ، فإن أوصى الإنسان فحسن ، وإن لم يوص فحسن أيضا ، ومن الحسن أن ينظر الإنسان فى قدر ما يخلف ومن يخلف ثم يجعل وصيته بحسب ذلك ، فإن كان ماله قليلا وفى الورثة كثرة لم يوص ، وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب ماله وبحسب حاجتهم بعده كثرة وقلة ، وقد روى عن على أنه قال : لأن أوصى بالخمس أحب إلىّ من أن أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلىّ من أن أوصى بالثلث.

والضرار فى الوصية والدين يقع على وجوه :

١) أن يوصى بأكثر من الثلث ، وهو لا يصح ولا ينفّذ ، وعن ابن عباس أن الضرار فيها من الكبائر.

٢) أن يوصى بالثلث فما دونه لا لغرض من القربة والتصدق لوجه الله بل لغرض تنقيص حقوق الورثة.

٣) أن يقر بدين لأجنبى يستغرق المال كله أو بعضه ، ولا يريد بذلك إلا مضارة الورثة ، وكثيرا ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سيما إذا كانوا كلالة ، ومن ثم جاء ذكر هذا القيد (غير مضارّ) فى وصية ميراث الكلالة ، لأن القصد إلى مضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج نادر.

٤) أن يقرّ بأن الدين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه.

(وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) أي يوصيكم بذلك وصية منه عز وجل ، فهى جديرة أن يعتنى بها ويذعن للعمل بموجبها.