وعن زيد بن خالد (١)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر (٢).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأته في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه الدارقطني، وابن ماجة، والترمذي (٣).
وروى عن عمر بن لبيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرياء الشرك الأصغر (٤).
وعن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرياء الشرك الخفي (٥).
وعن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يسير الرياء شرك.
وعن شداد بن أوس (٦)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى برياء (٧)، فقد أشرك، ومن صام برياء، فقد أشرك، ومن تصدق برياء، فقد أشرك.
وروي: إن تارك الصلاة كافر (٨)، إلى غير ذلك.
بل قلما يسلم شئ من المعاصي من إطلاق اسم الكفر، فلا تبقى ثمة حدود ولا تعزيرات، ولزم الحكم بالارتداد، وكفر العباد، ولا ينجو من الكفر إلا قليل من الأحياء والأموات، ولنادت الخطباء بذلك على رؤوس الأشهاد، ولشاع ذلك في أقاصي البلاد، مع أن المعهود من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين معاملة الناس على الاكتفاء بأظهار الشهادتين.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الشهادتين.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء، فنفاه إلى (البقيع)، فقيل: يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: نهيت عن قتل المصلين.
منهج الرشاد لمن أراد السداد
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٣٨
(١) زيد بن خالد الجهني المدني، أبو عبد الرحمن، صحابي، أقام بالكوفة، وتوفي في المدينة سنة ٦٨ ه / ٦٨٧ م.
(٢) صحيح مسلم (باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء).
(٣) سنن ابن ماجة: ١ / ٢٠٩، حديث ٦٣٩، وسنن الترمذي: ١ / ٢٤٣.
(٤) مسند أحمد بن حنبل: ٥ / ٤٢٨.
(٥) ابن ماجة: ٢ / ١٤٠٦، حديث ٤٢٠٤.
(٦) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي، توفي سنة ٥٨ ه / ٦٧٨ م عن (٧٥) عاما.
(٧) في المطبوع: (وهو يرائي).
(٨) سنن ابن ماجة: ١ / ٣٤٢.
(٢) صحيح مسلم (باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء).
(٣) سنن ابن ماجة: ١ / ٢٠٩، حديث ٦٣٩، وسنن الترمذي: ١ / ٢٤٣.
(٤) مسند أحمد بن حنبل: ٥ / ٤٢٨.
(٥) ابن ماجة: ٢ / ١٤٠٦، حديث ٤٢٠٤.
(٦) شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي، توفي سنة ٥٨ ه / ٦٧٨ م عن (٧٥) عاما.
(٧) في المطبوع: (وهو يرائي).
(٨) سنن ابن ماجة: ١ / ٣٤٢.
(٥٣٨)