الله إسود منها جانب، وهكذا إلى أن يتم سوادها، فذلك الذي طبع الله على قلبه (١).
ومما يدل على أن لفظ (الكفر) يطلق على سائر المعاصي كثيرا في كلام الشارع منها: ما رواه أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا دين لمن لا عهد له (٢).
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن (٣).
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن علامة النفاق الكذب، وسوء الخلق، والخيانة (٤).
وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن النفاق عبارة عن أربع: الخيانة، والكذب، والغدر، والفجور (٥).
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المراء في القرآن كفر (٦).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يترك (٧) حضور الجماعة إلا منافق (٨).
وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه (٩).
وعن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقي والتمائم من الشرك (١٠).
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال: مطرنا بكوكب كذا، فهو كافر (١١).
منهج الرشاد لمن أراد السداد
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٣٧
(١) الموطأ (باب الكلام)، باب (١٨).
(٢) مسند أحمد بن حنبل: ٣ / ١٣٥، ١٥٤، ٢١٠، ٢٥١.
(٣) صحيح البخاري (كتاب الأشربة)، حديث ٥٢٥٦، وصحيح مسلم (كتاب الأيمان)، حديث ٨٦، والنسائي (كتاب قطع السارق)، حديث ٤٧٨٧.
(٤) صحيح مسلم، حديث ١٠٧.
(٥) أيضا، حديث ١٠٦.
(٦) سنن أبي داود (كتاب السنة)، حديث ٤، ومسند أحمد بن حنبل (الباب الثاني)، حديث ٢، ٢٥٨، ٢٨٦.
(٧) في المطبوع: يفوت.
(٨) صحيح مسلم: ١ / ٤٥١.
(٩) البيهقي: ١٠ / ١٨٧.
(١٠) المستدرك للحاكم: ٤ / ٢١٧.
(١١) صحيح مسلم: ١ / ٨٤.
(٢) مسند أحمد بن حنبل: ٣ / ١٣٥، ١٥٤، ٢١٠، ٢٥١.
(٣) صحيح البخاري (كتاب الأشربة)، حديث ٥٢٥٦، وصحيح مسلم (كتاب الأيمان)، حديث ٨٦، والنسائي (كتاب قطع السارق)، حديث ٤٧٨٧.
(٤) صحيح مسلم، حديث ١٠٧.
(٥) أيضا، حديث ١٠٦.
(٦) سنن أبي داود (كتاب السنة)، حديث ٤، ومسند أحمد بن حنبل (الباب الثاني)، حديث ٢، ٢٥٨، ٢٨٦.
(٧) في المطبوع: يفوت.
(٨) صحيح مسلم: ١ / ٤٥١.
(٩) البيهقي: ١٠ / ١٨٧.
(١٠) المستدرك للحاكم: ٤ / ٢١٧.
(١١) صحيح مسلم: ١ / ٨٤.
(٥٣٧)