رابعها: كفر الهتك لهتك حرمة الدين، بالبول على المصحف، أو في الكعبة، أو سب خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم.
خامسها: كفر الجحود، بأن يجحد باللسان أصول الإسلام، ويعتقدها بالجنان، قال تعالى: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) (١).
سادسها: كفر النفاق، بأن ينكر في الجنان، ويقر باللسان، كما قال تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين) (٢).
سابعها: كفر العناد، بأن يقر بلسانه، ويعتقد بجنانه، ولم يدخل نفسه في ربقة العبودية، بل يتجرأ على الحضرة القدسية، كإبليس (لعنه الله).
ثامنها: كفر النعمة، بأن يستحقر نعمة الله، ويرى نفسه كأنه ليس داخلا تحت منة (٣) الله.
تاسعها: كفر إنكار الضروري (٤).
عاشرها: إسناد الخلق إلى غير الله على قصد الحقيقة.
وليست جميع المعاصي العظام مخرجة عن الإسلام، فأن المعاصي لا تنفك على الدوام، حتى في مبدأ حدوث الإسلام، ولذلك وضعت الحدود والتعزيزات، وأقيمت الأحكام على ممر الأوقات.
نعم قد يطلق على كثير منها اسم (الكفر) تعظيما للذنب، وتحذيرا منه، وتشبيها لمؤاخذته، لعظمها بمؤاخذة الكفر.
فهو إذن في الشرع قسمان: كفر صغير، لا يخرج عن اسم الإسلام. وكبير مخرج عن اسمه بلا كلام.
ولو بنينا على أن كل ما أطلق عليه اسم الكفر يكون مكفرا، لم تنج إلا شرذمة قليلة من الورى. فاطلاق اسم الكفر قد يكون استعظاما للذنب - كما مر -، وقد يراد أنه ربما أنجر بالأخرة إلى ذلك. كما ورد في الحديث: إن في قلب المؤمن نكتة بيضاء، فإذا عصى
منهج الرشاد لمن أراد السداد
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٣٦
(١) القرآن الكريم: ٢٧ / ١٤ (سورة النمل).
(٢) القرآن الكريم: ٢ / ٨ (سورة البقرة).
(٣) في المطبوع: نعمة.
(٤) في المطبوع: الإنكار للضروري.
(٢) القرآن الكريم: ٢ / ٨ (سورة البقرة).
(٣) في المطبوع: نعمة.
(٤) في المطبوع: الإنكار للضروري.
(٥٣٦)