سير اعلام النبلاء - ط الرساله - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ٤٢١
وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ، وَسُهَيْلٌ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ:
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيْلِ اللهِ، بَاعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفاً) .
أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ [١] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
وَبِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبِيْدَةُ بنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَكَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.
أَخْرَجَهُ: النَّسَائِيُّ [٢] ، عَنِ الزَّعْفَرَانِيِّ.
= هارون وكان صدوقا، سئل أبي عنه، فقال: صدوق.
وأخرج الحديث البخاري: ٥ / ٢٦٣ في الشروط: باب الشروط في الوقف، و٢٩٩: باب الوقف كيف يكتب، وباب الوقف للغني والفقير، ومسلم (١٦٣٢) في الوصية: باب الوقف، والترمذي (١٣٧٥) وأبو داود (٢٨٧٨) والنسائي: ٦ / ٢٣١ ٢٣٠ كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.
قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه ".
[١] برقم (١١٥٣) في الصيام: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق.
وهو في صحيح البخاري: ٦ / ٣٥ في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، وأخرجه الترمذي (١٦٢٢) والنسائي: ٤ / ١٧٣.
[٢] في الكبرى، لا في المطبوع الذي اختصره تلميذه ابن السني. وإسناده صحيح.
وأخرجه مالك في " الموطأ " ١ / ٢٧٤ ٢٧٣ في الصيام: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، والبخاري: ٤ / ١٣١ في الصوم: باب القبلة للصائم، ومسلم (١١٠٦) في الصيام: باب بيان أن القبة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو داود (٢٣٨٢) في الصوم: باب القبلة للصائم، والترمذي (٧٢٧) و (٧٢٩) كلهم من حديث =