سير اعلام النبلاء - ط الرساله - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ١٥٥
قَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمِرِيُّ: أَسْلَمَ أَبُو السَّائِبِ بَعْدَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، وَهَاجَرَ الهِجْرَتَيْنِ، وَتُوُفِّيَ بَعْدَ بَدْرٍ، وَكَانَ عَابِداً [١] مُجْتَهِداً، وَكَانَ هُوَ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو ذَرٍّ هَمُّوا أَنْ يَخْتَصُوا [٢] .
وَرُوِيَ مِنْ مَرَاسِيْلِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِبَقِيْعِ الغَرْقَدِ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ، فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَراً، وَقَالَ: (هَذَا قَبْرُ فَرَطِنَا [٣]) .
وَكَانَ مِمَّنْ حَرَّمَ الخَمْرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.
ابْنُ المُبَارَكِ: عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ:
قَالَ عُثْمَانُ بنُ مَظْعُوْنٍ: لاَ أَشْرَبُ شَرَاباً يُذْهِبُ عَقْلِي، وَيُضْحِكُ بِي مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنِّي، وَيَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أَنْكَحَ كَرِيْمَتِي.
فَلَمَّا حُرِّمَتِ الخَمْرُ، قَالَ: تَبّاً لَهَا، قَدْ كَانَ بَصَرِي فِيْهَا ثَاقِباً [٤] .
هَذَا خَبَرٌ مُنْقَطِعٌ لاَ يَثْبُتُ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الخَمْرُ بَعْدَ مَوْتِهِ [٥] .
= التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨) في النكاح: باب النهي عن التبتل، والدارمي ٢ / ١٣٣ في النكاح: باب النهي عن التبتل.
[١] تحرفت في المطبوع إلى " عبدا ".
[٢] راجع تفسير الآية (٨٧) من سورة المائدة عند كل من الطبري، وابن كثير.
وانظر " الاستيعاب " ٨ / ٦٢.
[٣] أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٩، والحاكم ٣ / ١٩٠ وصححه ٣ / ١٩٠ وصححه فأخطأ.
فإن في سنده الواقدي وهو متروك.
أما الذهبي فقد تعقبه بقوله: سنده واه كما ترى.
[٤] أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٦ وفيه " على أن أنكح كريمتي من لا أريد ".
وابن سابط هو عبد الرحمن تابعي أرسل عن النبي، صلى الله عليه وسلم.
[٥] وأعله صاحب " الاستيعاب " ٨ / ٦٣ - ٦٤ أيضا، بأن تحريم الخمر - عند أكثر هم - إنما كان بعد أحد.