تهذيب الكمال في اسماء الرجال - المزي، جمال الدين - الصفحة ١١٧
أَحْمَدُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْبَزَّازُ التَّسْتُرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الصَّوَّافُ، قال: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بْنُ يَزِيدَ الْبَجْلِيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ وزَوْجُهَا أَبُو عُمَر وبن حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، فَقَالَتْ: أَنَّ أَبَا عَمْرو بْنِ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وهُوَ مُنْطَلِقٌ فِي جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلاقِي، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ والسُّكْنَى، فَقَالُوا: مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بشيءٍ ولا أَوْصَانَا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرو بْنِ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلاقِي، فَطَلَبْتُ السُّكْنَى والنَّفَقَةَ عَلَيَّ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بشيءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا فَلا نَفْقَةَ لَهَا ولا سُكْنَى.
رواه [١] عَنْ أَحْمَد بْن يحيى الصوفي، عَن أبي نعيم، عنه، نحوه.
٢٣٨٣ - س: سَعِيد بن يَزِيدَ البَصْرِيّ [٢] .
رَوَى عَن: سَعِيد بْن المُسَيَّب (س) : أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا عَلَى لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقطعت [٣] .
[١] المجتبى: ٦ / ١٤٤ في الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.
[٢] تاريخ يحيى برواية الدوري: ٢ / ٢٠٩، وتاريخ البخاري الكبير: ٣ / الترجمة ١٧٤٠، والجرح والتعديل: ٤ / الترجمة ٣١٠، وتذهيب التهذيب: ٢ / الورقة ٣١، والكاشف: ١ / الترجمة ٢٠٠٠، ونهاية السول، الورقة ١٢١، وتهذيب ابن حجر: ٤ / ١٠١، وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ٢٥٦٤.
[٣] المجتبى: ٨ / ٧١ في قطع السارق، باب: ما يكون حرزا وما لا يكون.