إلى هذه الزمان (١).
وكمسح الرجلين الذي نص عليه الله تعالى في كتابه العزيز، فقال ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (٢)، قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان (٣): فغيروه وأوجبوا الغسل، وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (٤) وتأسف النبي صلى الله عليه وآله على فواتها لما حج قارنا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي (٥).
وقال في متعة النساء: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (٦)، واستمر فعلها (٧) مدة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر وقال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (٨).
ومنع أبو بكر فاطمة عليها السلام إرثها (٩)، فقالت له: يا بن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟!
منهاج الكرامة
(١)
مقدمة المؤسسة
٤ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٦ ص
(٣)
الفصل الأول
٢١ ص
(٤)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(٥)
الأول
٢٥ ص
(٦)
الوجه الثاني
٣٨ ص
(٧)
الوجه الثالث
٣٩ ص
(٨)
الرابع
٣٩ ص
(٩)
الخامس
٥٧ ص
(١٠)
السادس
٧٣ ص
(١١)
المطاعن
٨٧ ص
(١٢)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(١٣)
المنهج الأول
١٠١ ص
(١٤)
الأول
١٠١ ص
(١٥)
الثاني
١٠٢ ص
(١٦)
الثالث
١٠٢ ص
(١٧)
الرابع
١٠٣ ص
(١٨)
الخامس
١٠٣ ص
(١٩)
المنهج الثاني
١٠٣ ص
(٢٠)
البرهان الأول
١٠٣ ص
(٢١)
البرهان الثاني
١٠٥ ص
(٢٢)
البرهان الثالث
١٠٦ ص
(٢٣)
البرهان الرابع
١٠٧ ص
(٢٤)
البرهان الخامس
١٠٨ ص
(٢٥)
البرهان السادس
١٠٩ ص
(٢٦)
البرهان السابع
١١٠ ص
(٢٧)
البرهان الثامن
١١٠ ص
(٢٨)
البرهان التاسع
١١١ ص
(٢٩)
البرهان العاشر
١١٢ ص
(٣٠)
البرهان الحادي عشر
١١٣ ص
(٣١)
البرهان الثاني عشر
١١٣ ص
(٣٢)
البرهان الثالث عشر
١١٤ ص
(٣٣)
البرهان الرابع عشر
١١٤ ص
(٣٤)
البرهان الخامس عشر
١١٥ ص
(٣٥)
البرهان السادس عشر
١١٦ ص
(٣٦)
البرهان السابع عشر
١١٧ ص
(٣٧)
البرهان الثامن عشر
١١٧ ص
(٣٨)
البرهان التاسع عشر
١١٨ ص
(٣٩)
البرهان العشرون
١١٩ ص
(٤٠)
البرهان الحادي والعشرون
١٢٠ ص
(٤١)
البرهان الثاني والعشرون
١٢١ ص
(٤٢)
البرهان الثالث والعشرون
١٢٢ ص
(٤٣)
البرهان الرابع والعشرون
١٢٣ ص
(٤٤)
البرهان الخامس والعشرون
١٢٣ ص
(٤٥)
البرهان السادس والعشرون
١٢٤ ص
(٤٦)
البرهان السابع والعشرون
١٢٥ ص
(٤٧)
البرهان الثامن والعشرون
١٢٥ ص
(٤٨)
البرهان التاسع والعشرون
١٢٦ ص
(٤٩)
البرهان الثلاثون
١٢٧ ص
(٥٠)
البرهان الحادي والثلاثون
١٢٧ ص
(٥١)
البرهان الثاني والثلاثون
١٢٨ ص
(٥٢)
البرهان الثالث والثلاثون
١٢٩ ص
(٥٣)
البرهان الرابع والثلاثون
١٣٠ ص
(٥٤)
البرهان الخامس والثلاثون
١٣٠ ص
(٥٥)
البرهان السادس والثلاثون
١٣١ ص
(٥٦)
البرهان السابع والثلاثون
١٣٢ ص
(٥٧)
البرهان الثامن والثلاثون
١٣٢ ص
(٥٨)
البرهان التاسع والثلاثون
١٣٤ ص
(٥٩)
البرهان الأربعون
١٣٤ ص
(٦٠)
المنهج الثالث
١٣٥ ص
(٦١)
الأول
١٣٥ ص
(٦٢)
الثاني
١٣٧ ص
(٦٣)
الثالث
١٣٧ ص
(٦٤)
الرابع
١٣٨ ص
(٦٥)
الخامس
١٣٨ ص
(٦٦)
السادس
١٣٩ ص
(٦٧)
السابع
١٤٠ ص
(٦٨)
الثامن
١٤١ ص
(٦٩)
التاسع
١٤٣ ص
(٧٠)
العاشر
١٤٣ ص
(٧١)
الحادي عشر
١٤٤ ص
(٧٢)
الثاني عشر
١٤٥ ص
(٧٣)
المنهج الرابع
١٤٦ ص
(٧٤)
الأول
١٤٦ ص
(٧٥)
الثاني
١٤٨ ص
(٧٦)
الثالث
١٤٩ ص
(٧٧)
الرابع
١٥٢ ص
(٧٨)
الخامس
١٥٦ ص
(٧٩)
السادس
١٥٨ ص
(٨٠)
السابع
١٥٨ ص
(٨١)
الثامن
١٥٩ ص
(٨٢)
التاسع
١٥٩ ص
(٨٣)
العاشر
١٦١ ص
(٨٤)
الحادي عشر
١٦١ ص
(٨٥)
الثاني عشر
١٦١ ص
(٨٦)
الفصل الرابع
١٦٤ ص
(٨٧)
الأول
١٦٤ ص
(٨٨)
الثاني
١٦٥ ص
(٨٩)
الثالث
١٦٥ ص
(٩٠)
الفصل الخامس
١٦٦ ص
(٩١)
الأول
١٦٦ ص
(٩٢)
الثاني
١٦٦ ص
(٩٣)
الثالث
١٦٦ ص
(٩٤)
الرابع
١٦٧ ص
(٩٥)
الخامس
١٦٧ ص
(٩٦)
السادس
١٦٧ ص
(٩٧)
السابع
١٦٧ ص
(٩٨)
الثامن
١٦٧ ص
(٩٩)
التاسع
١٦٨ ص
(١٠٠)
العاشر
١٦٨ ص
(١٠١)
الحادي عشر
١٦٨ ص
(١٠٢)
الثاني عشر
١٦٨ ص
(١٠٣)
الثالث عشر
١٦٩ ص
(١٠٤)
الرابع عشر
١٦٩ ص
(١٠٥)
الفصل السادس
١٧٠ ص
(١٠٦)
الأول
١٧٠ ص
(١٠٧)
الثاني
١٧١ ص
(١٠٨)
الثالث
١٧١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
منهاج الكرامة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠ - الخامس
(١) الصراط المستقيم ٣: ٢٠٤.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) الرسالة السعدية للحلي: ٩٠، وانظر كنز العمال ٥: ١٠٣ وتفسير ابن كثير ٢: ٢٥.
(٤) البقرة: ١٩٦.
(٥) الدر المنثور ١: ٢١٧.
(٦) النساء: ٢٤.
(٧) في " ش ١ ": فعلهما.
(٨) أنظر تفسير القرطبي ٢: ٣٧٠، تفسير الرازي ١٠: ٥٠ ذيل الآية، كنز العمال ١٦ / الحديث ٤٥٧١٥ و ٤٥٧٢٢، الصراط المستقيم ٣: ٢٧٧ عن الطبري في كتاب المسترشد.
وقال: لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا: بمن اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب حيث قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
(٩) أنظر: صحيح البخاري ٥: ٢٥ / باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و ٨:
١٨٥ / كتاب الفرائض - باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا نورث ما تركناه صدقة "، ومسند أحمد ١: ٦، وطبقات ابن سعد ٨: ١٨. وانظر الدر المنثور للسيوطي ذيل قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) قال: وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، قال: لما أنزلت هذه الآية (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا.
وقال: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس، قال: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدكا.
ونقل ذلك عن أبي سعيد كل من: كنز العمال ٢: ١٥٨ عن الحاكم في تاريخه، وابن النجار، وميزان الاعتدال ٢:
٢٢٨، ومجمع الزوائد ٧: ٤٩، وغير ذلك من المصادر.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) الرسالة السعدية للحلي: ٩٠، وانظر كنز العمال ٥: ١٠٣ وتفسير ابن كثير ٢: ٢٥.
(٤) البقرة: ١٩٦.
(٥) الدر المنثور ١: ٢١٧.
(٦) النساء: ٢٤.
(٧) في " ش ١ ": فعلهما.
(٨) أنظر تفسير القرطبي ٢: ٣٧٠، تفسير الرازي ١٠: ٥٠ ذيل الآية، كنز العمال ١٦ / الحديث ٤٥٧١٥ و ٤٥٧٢٢، الصراط المستقيم ٣: ٢٧٧ عن الطبري في كتاب المسترشد.
وقال: لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا: بمن اقتديت في تحليل المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب حيث قال " متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
(٩) أنظر: صحيح البخاري ٥: ٢٥ / باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و ٨:
١٨٥ / كتاب الفرائض - باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم " لا نورث ما تركناه صدقة "، ومسند أحمد ١: ٦، وطبقات ابن سعد ٨: ١٨. وانظر الدر المنثور للسيوطي ذيل قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه) قال: وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، قال: لما أنزلت هذه الآية (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا.
وقال: وأخرج ابن مردويه، عن ابن عباس، قال: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فدكا.
ونقل ذلك عن أبي سعيد كل من: كنز العمال ٢: ١٥٨ عن الحاكم في تاريخه، وابن النجار، وميزان الاعتدال ٢:
٢٢٨، ومجمع الزوائد ٧: ٤٩، وغير ذلك من المصادر.
(٧٠)