المسلك في أصول الدين
(١)
حياة المحقق الحلي
٤ ص
(٢)
ولادته
٤ ص
(٣)
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه
٤ ص
(٤)
أبوه وجده
٤ ص
(٥)
الثناء عليه
٥ ص
(٦)
بعض مشايخه
١٤ ص
(٧)
بعض تلامذته
١٥ ص
(٨)
تأليفاته
١٦ ص
(٩)
وفاته
١٧ ص
(١٠)
نسخ هذين الكتابين
١٨ ص
(١١)
مقدمة المؤلف
٣٠ ص
(١٢)
النظر الأول: في التوحيد
٣٣ ص
(١٣)
المطلب الأول: في اثبات العلم بالصانع
٣٤ ص
(١٤)
المطلب الثاني: في ما يوصف به سبحانه من الصفات الثبوتية
٣٧ ص
(١٥)
القسم الأول من الصفات وهو على أربعة أوصاف
٣٧ ص
(١٦)
الوصف الأول
٣٧ ص
(١٧)
الوصف الثاني
٣٩ ص
(١٨)
الوصف الثالث
٤٠ ص
(١٩)
الوصف الرابع
٤٠ ص
(٢٠)
القسم الثاني من الصفات
٤٢ ص
(٢١)
القسم الثالث
٤٦ ص
(٢٢)
المطلب الثالث: في ما ينفى عنه من الصفات
٤٩ ص
(٢٣)
من لواحق الكلام في الصفات
٦٧ ص
(٢٤)
النظر الثاني: في أفعاله سبحانه وتعالى
٧٠ ص
(٢٥)
البحث الأول: في أنا فاعلون خلافا للأشاعرة والكلابية
٧١ ص
(٢٦)
البحث الثاني: في الحسن والقبح العقلي
٧٨ ص
(٢٧)
البحث الثالث: في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
٨١ ص
(٢٨)
البحث الرابع: في فروع العدل وفيه أربعة مطالب
٨٥ ص
(٢٩)
المطلب الأول: في التكليف
٨٥ ص
(٣٠)
المقام الأول: في حسنه
٨٦ ص
(٣١)
المقام الثاني: في ما يتناوله التكليف
٨٨ ص
(٣٢)
المقام الثالث: في الألطاف
٩٣ ص
(٣٣)
المطلب الثاني: الكلام الآلام والأعواض
٩٧ ص
(٣٤)
فائدة
٩٨ ص
(٣٥)
المطلب الثالث: في الآجال والأرزاق والأسعار
١٠٤ ص
(٣٦)
المطلب الرابع: في الوعد والوعيد
١٠٨ ص
(٣٧)
المقصد الأول: المطيع يستحق بطاعته الثواب
١١٠ ص
(٣٨)
المقصد الثاني: في ما يسقط المستحق من العقاب
١١٥ ص
(٣٩)
المقصد الثالث: في إيصال المستحق وفيه بحثان
١٢٣ ص
(٤٠)
البحث الأول
١٢٤ ص
(٤١)
المقام الأول: هل الفناء معنى يضاد الجواهر؟
١٢٤ ص
(٤٢)
المقام الثاني: في كيفية الفناء
١٢٥ ص
(٤٣)
البحث الثاني: في كيفية الإعادة وفيه فصلان
١٢٨ ص
(٤٤)
الفصل الأول: الكلام في عذاب القبر والميزان والصراط
١٣١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني: في عقاب الفاسق وما يطلق عليه من الأسماء
١٣٥ ص
(٤٦)
النظر الثالث: في النبوات
١٤٣ ص
(٤٧)
البحث الأول: النبي هو البشري المخبر عن الله تعالى
١٤٣ ص
(٤٨)
البحث الثاني: في صفات النبي
١٤٤ ص
(٤٩)
البحث الثالث: في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة
١٥١ ص
(٥٠)
المطلوب من هذا الباب
١٦٢ ص
(٥١)
وأما المعجزات المنقولة التي هي سوى القرآن فكثيرة
١٦٦ ص
(٥٢)
النظر الرابع: في الإمامة
١٧٥ ص
(٥٣)
البحث الأول: في حقيقة الإمامة ووجوبها
١٧٥ ص
(٥٤)
البحث الثاني: في صفات الإمام
١٨٦ ص
(٥٥)
البحث الثالث: في الطريق إلى تعيين الإمام
١٩٨ ص
(٥٦)
المقصد الأول: في تعيين الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
٢٠٢ ص
(٥٧)
الدليل الأول
٢٠٣ ص
(٥٨)
الدليل الثاني
٢٠٧ ص
(٥٩)
الدليل الثالث
٢٠٨ ص
(٦٠)
الدليل الرابع
٢٠٩ ص
(٦١)
الدليل الخامس
٢٢٩ ص
(٦٢)
أدلة أخرى على إمامة علي - عليه السلام -
٢٣٦ ص
(٦٣)
رد الأدلة التي أقاموها لإمامة أبي بكر
٢٤٠ ص
(٦٤)
تفضيل علي - عليه السلام -
٢٥١ ص
(٦٥)
رد تفضيل أبي بكر
٢٥٨ ص
(٦٦)
المقصد الثاني: في الدلالة على إثبات (إمامة) الأئمة بعد علي - عليه السلام -
٢٦٠ ص
(٦٧)
المقصد الثالث: في مباحث متعلقة بالغيبة
٢٦٤ ص
(٦٨)
المقصد الرابع: يشتمل على مباحث
٢٧٣ ص
(٦٩)
البحث الأول: الملائكة معصومون
٢٧٣ ص
(٧٠)
البحث الثاني: فاطمة - عليها السلام - معصومة
٢٧٤ ص
(٧١)
البحث الثالث: الباغي على علي - عليه السلام -
٢٧٥ ص
(٧٢)
البحث الرابع: الأنبياء أفضل من الملائكة
٢٧٦ ص
(٧٣)
الرسالة الماتعية
٢٧٩ ص
(٧٤)
الفصل الأول: في معرفة الله تعالى
٢٨١ ص
(٧٥)
الفصل الثاني: في أنه تعالى حكيم لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب
٢٨٦ ص
(٧٦)
الفصل الثالث: في النبوة
٢٩٠ ص
(٧٧)
الفصل الرابع: في الإمامة
٢٩٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

المسلك في أصول الدين - المحقق الحلي - الصفحة ١١٠ - المقصد الأول: المطيع يستحق بطاعته الثواب

وقال آخرون: يحسن لمجرد اللطف، وقال المرتضى: لا يحسن إلا لمجموع العوض واللطف.
واحتج لذلك بأن العوض يخرج الألم من كونه ظلما، واللطف من كونه عبثا.
واحتج أبو علي على كون النفع كافيا، بأنه يوصل إلى نفع لا يوصل إليه إلا بالألم، فكان حسنا. بيان ذلك أنه لو ابتدأ بذلك النفع لكان تفضلا، وقد يأبى الإنسان قبول التفضل، أما إذا كان مستحقا، فإن أحدا لا يترفع عنه.
وقد أجيب عن ذلك، بأنا لا نسلم أن المنافع التي يتفضل بها الله تعالى يترفع أحد عنها، وإنما يسوغ ذلك الفرض في المماثل والمقارب.
احتج من أجاز فعل الألم لمجرد اللطف، بأنه لا فرق بين أن تكون المنفعة في مقابلة الألم، وأن تكون في ما يكون الألم لطفا ووصلة إليه. ألا ترى أنه يسوغ تحمل مشاق الأسفار لحصول الزيادة في أثمان الأمتعة، وإن كان النفع ليس في مقابلة السفر. ثم يتأكد ذلك وضوحا في ما إذا كان اللطف عائدا إلى المولم، وبيان ذلك، أن من علم أن ولده لا يتعلم العلم في بلده، وإذا أحوجه إلى تحمل الغربة (١٣٠) والانفراد عن شواغل معارفه من أهل بلده، كان باعثا على تعلمه، فإنه يحسن أن يلزمه ذلك، ولا يجب عليه عوض في مقابلة ذلك الألم، ولا وجه لحسنه إلا كونه لطفا في التعلم، وهذا الوجه قوي، وهو المعتمد. (١٣٠)

(١٣٠) في الأصل: القربة بالقاف.
(١٣١) والوجه في حسن إيلام الأطفال كونه لطفا للعقلاء، وفي البهائم كونه كذلك وللانتفاع به في الدنيا، فيخرج ذلك عن حد العبث، وعليه عوض يخرجه عن كونه ظلما. تقريب المعارف لأبي الصلاح ص ٩٠ وقال أبو الصلاح في الكافي ص ٥٨: والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم، وذبح الحيوان، واستخدام الرقيق، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه، ويجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا، وما لا نفع فيه من إيلام الأطفال، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين، ولكل مولم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه، ويخرجه عن صفته إلى حيز الإحسان، كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة، فيخرج إيلامهم بالغرض عن قبيل العبث، وبالعوض عن صفة الظلم، وقلنا ذلك، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم، وبمجرد العوض عبث ولا يجوزان عليه سبحانه.
وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص ٩١: أقول: إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا، سواء كان ذلك الألم من فعله جل اسمه، أو من فعل غيره، لأنه إنما خلقها لمنفعتها، فلو حرمها العوض على ألمها لكان قد خلقها لمضرتها، والله يجل عن خلق شئ لمضرته، وإيلامه لغير نفع يوصله إليه، لأن ذلك لا يقع إلا من سفيه ظالم، والله سبحانه عدل كريم حكيم عالم...
وراجع الذخيرة في علم الكلام للسيد المرتضى ص ٢١١ - ٢٣٤ ففيه بحث مستوفى في الآلام.
(١١٠)