بحوث في فقه الرجال
(١)
العلامة الفاني (قده) في سطور
٦ ص
(٢)
تقديم وتعريف
١٥ ص
(٣)
المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا
١٨ ص
(٤)
النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي
١٩ ص
(٥)
النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي
٣٠ ص
(٦)
النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي
٣٥ ص
(٧)
النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها
٤٠ ص
(٨)
فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي
٤٨ ص
(٩)
المقصد وما يشتمل عليه اجمالا
٥١ ص
(١٠)
الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة
٥٢ ص
(١١)
في أصل شرطية العدالة
٥٣ ص
(١٢)
في أصالة العدالة
٥٣ ص
(١٣)
في أصالة الوثاقة
٥٦ ص
(١٤)
الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف
٦٥ ص
(١٥)
مراتب التوثيق
٦٧ ص
(١٦)
مراتب التضعيف
٧٢ ص
(١٧)
الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية
٧٧ ص
(١٨)
توثيقات القدماء
٧٧ ص
(١٩)
توثيقات المتأخرين
٨٣ ص
(٢٠)
الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب
٨٩ ص
(٢١)
البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات
٨٩ ص
(٢٢)
البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي
٩٧ ص
(٢٣)
البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة
١٠٣ ص
(٢٤)
الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع
١٠٨ ص
(٢٥)
الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه
١٢٢ ص
(٢٦)
الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة
١٤٥ ص
(٢٨)
البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة
١٤٦ ص
(٢٩)
البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام)
١٤٨ ص
(٣٠)
البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام)
١٥١ ص
(٣١)
الخاتمة في بعض التطبيقات
١٥٧ ص
(٣٢)
البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد
١٥٨ ص
(٣٣)
البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس
١٦٩ ص
(٣٤)
البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة
١٨٢ ص
(٣٥)
البحث الرابع - في أحوال السكوني
١٩٠ ص
(٣٦)
البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة
١٩٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص

بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ٩٢ - البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات

وثانيا - ان الذم الوارد قد يكون متأخرا عن عمل الطائفة برواياته وكم من الفرق بين من لم يثبت فسقه ولا كذبه ولم تثبت بالمقابل وثاقته وبين طرح رواياته إذ العمل بالروايات قد يكون من جهة العلم بصدورها أو بصحتها لاحتفافها بقرائن ما علمها الأصحاب وخفيت علينا.
وأما الايراد الثالث فقد تبين مما سبق إذ لا منافاة بين ثبوت كبرى عمل الطائفة بأخبار الفطحية أو الواقفية وبين عدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة المستشهد بها في المقام وذلك:
أولا - كون النقض أخص من المدعى ولا مانع من استثناء الأصحاب لجملة من الواقفية أو الفطحية وان ثبتت وثاقتهم في الجملة - لأمور وموانع أخر.
وثانيا - ان علي بن أبي حمزة قد وقف بعد وفاة الكاظم (عليه السلام) وأما قبل ذلك فإنه لم يثبت فيه ذم بل كان وكيلا من قبل الإمام (عليه السلام).
وأما الايراد الرابع فهو غريب لا يترقب صدوره لان اشتراط العدالة شئ وتفسيرها شئ آخر.
وكيف يتوهم إيقاع معارضة وتهافت في كلام قائل يتصدى بنفسه لتفسيره بغير ما قد يظهر منه بدوا.
وكذا فان تفسير العدالة بما ذكر يرفع التهافت إذ عليه لن يكون لكلامه لازم هو عدم العمل بالاخبار الموثقة ليحصل التهافت بين الكلامين.
إلا أن الانصاف ثبوت التلازم وذلك من جهة إرادة الامامي من المسلم العادل بناء على تفسيره المتقدم.
نعم يمكن منع الملازمة الثانية إذ أن تفسير العدالة كيفما وقع لا يعني عملا بالاخبار الموثقة لخروجه عن العدالة بمجرد كونه غير إمامي كما لا
(٩٢)