بحوث في فقه الرجال
(١)
العلامة الفاني (قده) في سطور
٦ ص
(٢)
تقديم وتعريف
١٥ ص
(٣)
المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا
١٨ ص
(٤)
النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي
١٩ ص
(٥)
النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي
٣٠ ص
(٦)
النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي
٣٥ ص
(٧)
النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها
٤٠ ص
(٨)
فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي
٤٨ ص
(٩)
المقصد وما يشتمل عليه اجمالا
٥١ ص
(١٠)
الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة
٥٢ ص
(١١)
في أصل شرطية العدالة
٥٣ ص
(١٢)
في أصالة العدالة
٥٣ ص
(١٣)
في أصالة الوثاقة
٥٦ ص
(١٤)
الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف
٦٥ ص
(١٥)
مراتب التوثيق
٦٧ ص
(١٦)
مراتب التضعيف
٧٢ ص
(١٧)
الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية
٧٧ ص
(١٨)
توثيقات القدماء
٧٧ ص
(١٩)
توثيقات المتأخرين
٨٣ ص
(٢٠)
الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب
٨٩ ص
(٢١)
البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات
٨٩ ص
(٢٢)
البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي
٩٧ ص
(٢٣)
البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة
١٠٣ ص
(٢٤)
الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع
١٠٨ ص
(٢٥)
الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه
١٢٢ ص
(٢٦)
الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة
١٤٥ ص
(٢٨)
البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة
١٤٦ ص
(٢٩)
البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام)
١٤٨ ص
(٣٠)
البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام)
١٥١ ص
(٣١)
الخاتمة في بعض التطبيقات
١٥٧ ص
(٣٢)
البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد
١٥٨ ص
(٣٣)
البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس
١٦٩ ص
(٣٤)
البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة
١٨٢ ص
(٣٥)
البحث الرابع - في أحوال السكوني
١٩٠ ص
(٣٦)
البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة
١٩٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص

بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ٨٤ - توثيقات المتأخرين

الوثاقة وعدمها قلنا إن ذلك يلجأ إليه إن لم يكن عملهم إلا به مع اننا نجدهم ذكروا وخصوصا النجاشي مجمل أحوال الرجال وذكروا أحيانا من الأمور ما لا ربط له بالتوثيق والتضعيف وعدمهما.
هذا فضلا عن أنهم نعتوا فاسد العقيدة بالضعيف وكذلك من لا يهتم عمن ينقل كما هو الحال في البرقي.
بل إن النجاشي يصرح في أول كتابه انه إنما كتب كتابه لاجل إعابة العامة علينا بعدم وجود مصنف عندنا في الرجال وأحوالهم.
ومن هنا لو ورد توثيق لراو قيل فيه ذلك يؤخذ به ويجعل قرينة على إرادة أحد الاحتمالات الثلاثة من العبارة..
الثالثة - ان يستفاد التضعيف صريحا أو لازما من العبائر ولكن بخصوص منشأ ما لا مطلقا وهو على نحوين:
أ - ما يعود إلى معتقده كالتصريح بكونه فطحيا أو بتريا أو وأفقيا.
ب - ما يعود إلى سلوكه ولا يكون الظاهر منه إرادة ما يرتبط بالجهة القولية كما هو الحال في ألفاظ اللعن أو التشبيه بالحيوانات كما هو الحال في ابن أبي حمزة البطائني حيث ورد في حقه [يا علي أنت وأصحابك أشباه الحمير].
أو نعت الراوي بالمجفو أو التخليط.
وهذا كله لا يثمر في إثبات الضعف بالمعنى المبحوث عنه اما في القسم الأول فلما عرفت من كفاية الوثاقة مطلقا في صحة الاعتماد وان فسدت سائر جوارح الراوي وأما الثاني فلعدم ظهور تلك الألفاظ بحسب الفرض فيما نحن بصدده وان كانت أشد ذما وأبرز قدحا.
ولصدق الجفاء والذي هو من الاعراض بإعراض الأصحاب عنه لانفراده
(٨٤)