بحوث في فقه الرجال
(١)
العلامة الفاني (قده) في سطور
٦ ص
(٢)
تقديم وتعريف
١٥ ص
(٣)
المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا
١٨ ص
(٤)
النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي
١٩ ص
(٥)
النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي
٣٠ ص
(٦)
النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي
٣٥ ص
(٧)
النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها
٤٠ ص
(٨)
فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي
٤٨ ص
(٩)
المقصد وما يشتمل عليه اجمالا
٥١ ص
(١٠)
الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة
٥٢ ص
(١١)
في أصل شرطية العدالة
٥٣ ص
(١٢)
في أصالة العدالة
٥٣ ص
(١٣)
في أصالة الوثاقة
٥٦ ص
(١٤)
الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف
٦٥ ص
(١٥)
مراتب التوثيق
٦٧ ص
(١٦)
مراتب التضعيف
٧٢ ص
(١٧)
الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية
٧٧ ص
(١٨)
توثيقات القدماء
٧٧ ص
(١٩)
توثيقات المتأخرين
٨٣ ص
(٢٠)
الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب
٨٩ ص
(٢١)
البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات
٨٩ ص
(٢٢)
البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي
٩٧ ص
(٢٣)
البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة
١٠٣ ص
(٢٤)
الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع
١٠٨ ص
(٢٥)
الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه
١٢٢ ص
(٢٦)
الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة
١٤٥ ص
(٢٨)
البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة
١٤٦ ص
(٢٩)
البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام)
١٤٨ ص
(٣٠)
البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام)
١٥١ ص
(٣١)
الخاتمة في بعض التطبيقات
١٥٧ ص
(٣٢)
البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد
١٥٨ ص
(٣٣)
البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس
١٦٩ ص
(٣٤)
البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة
١٨٢ ص
(٣٥)
البحث الرابع - في أحوال السكوني
١٩٠ ص
(٣٦)
البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة
١٩٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص

بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ٧١ - مراتب التوثيق

ومراجعة مفردات سلوكه وفعاله المتعلقة بجانب الوثاقة.
وههنا لا يفيد أيضا لأنه يكون مكتشف الوثاقة وجدانا ومعه لا معنى لاجراء أصل مجعول في ظرف الشك والحيرة.
وثانيا - ان الاستصحاب لو تم جريانه فإنما يجري في كل مورد له حالة سابقة متيقنة وهو غير المطلوب إذ المدعى ثبوت أصل يعاد إليه في مثل المهمل والمجهول وكل قابل الاتصاف بالوثاقة ولو لم نعلم له حال سابقة من هذا القبيل.
وثالثا - ان الوثاقة من الأمور والحقائق غير المرتبطة بالشارع وان اعتبرها أو اعتمدها لا حقا كشرط للعمل والجري.
وهذا بخلاف العدالة إذ قد يدعى هناك انها من الأمور النسبية ونسبيتها في المقام بلحاظ تشريع المشرع فالسالك على الجادة الوسطى وبلحاظ تشريع وضعي لا يتصف بالعدالة بلحاظ التشريع السماوي.
ومما عرفت من واقعية الصفة المتقدمة يظهر لك وجه صحة نعت الصبي بالكذب والوضع أو الوثاقة والأمانة بينما لا يصح ذلك في العدالة.
وأما عدم ثبوت العقاب عليه بدليل رفع القلم وغيره فهو لا ينافي ما ذكر والوجه فيه أن رفع العقاب بملاك رفع الحكم عنه منة واشفاقا لا يرفع الموضوع.
ويؤيد واقعية صفة الوثاقة ما يذكر في اللغة من أنها بمعنى الاعتماد ومنه يقال (وبه ثقتي) ولا ريب في كون الثقة ممن اعتمد العقلاء حديثه وركنوا إليه قديما وحديثا وبضم هذا إلى ما سبق من عدم قبول الطرق للتعبد والجعل وإنما يحمل ما ورد ظاهره ذلك على الارشاد يتحصل كفاية الوثاقة في الاعتماد على الراوي وهذا المعنى اللغوي هو أحد المنبهات على صحة نظريتنا القائلة بإفادة الخبر للاطمئنان لو صدر عن الثقة. إذ لا اعتماد على ما يفيد الظن شرعا
(٧١)