بحوث في فقه الرجال
(١)
العلامة الفاني (قده) في سطور
٦ ص
(٢)
تقديم وتعريف
١٥ ص
(٣)
المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا
١٨ ص
(٤)
النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي
١٩ ص
(٥)
النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي
٣٠ ص
(٦)
النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي
٣٥ ص
(٧)
النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها
٤٠ ص
(٨)
فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي
٤٨ ص
(٩)
المقصد وما يشتمل عليه اجمالا
٥١ ص
(١٠)
الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة
٥٢ ص
(١١)
في أصل شرطية العدالة
٥٣ ص
(١٢)
في أصالة العدالة
٥٣ ص
(١٣)
في أصالة الوثاقة
٥٦ ص
(١٤)
الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف
٦٥ ص
(١٥)
مراتب التوثيق
٦٧ ص
(١٦)
مراتب التضعيف
٧٢ ص
(١٧)
الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية
٧٧ ص
(١٨)
توثيقات القدماء
٧٧ ص
(١٩)
توثيقات المتأخرين
٨٣ ص
(٢٠)
الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب
٨٩ ص
(٢١)
البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات
٨٩ ص
(٢٢)
البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي
٩٧ ص
(٢٣)
البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة
١٠٣ ص
(٢٤)
الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع
١٠٨ ص
(٢٥)
الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه
١٢٢ ص
(٢٦)
الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة
١٤٥ ص
(٢٨)
البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة
١٤٦ ص
(٢٩)
البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام)
١٤٨ ص
(٣٠)
البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام)
١٥١ ص
(٣١)
الخاتمة في بعض التطبيقات
١٥٧ ص
(٣٢)
البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد
١٥٨ ص
(٣٣)
البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس
١٦٩ ص
(٣٤)
البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة
١٨٢ ص
(٣٥)
البحث الرابع - في أحوال السكوني
١٩٠ ص
(٣٦)
البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة
١٩٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص

بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٦٥ - البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد

كالأخماس والزكوات والكفارات وما شابه ذلك.
الرابع - أن يكون وكيلا من قبلهم بالنسبة إلى الحقوق الخاصة للناس أو ما ناظرها كحفظ المساجد والأوقاف والمدارس وإدارتها وسائر ما يتعلق بشؤونها.
الخامس - أن يكون وكيلا من قبلهم في جملة من المسائل الخاصة التي لا ترتبط بأمور الدين ولا بالناس كشراء وبيع وإيصال رسالة وطلب حاجة وما شاكل ذلك.
- ثم إنه لا بد من التذكير بان الملازمة بين الوكالة وبين الوثاقة لو تمت فإنما تفيد إثبات الوثاقة الظاهرية لابتناء تعامل الامام مع الآخرين على الظواهر كما يشهد له جمع من الأدلة.
وساعتئذ لا يقال باختلال القاعدة لو ثبت تضعيف ما عائد لجهة قولية أو غيرها من قبل أرباب الرجال بل لا بد من إعمال الموازنة بين نتيجة القاعدة ومؤدى التعبير الذام وتحصيل النتيجة النهائية على ضوئها.
والصحيح في المقام هو الالتزام بثبوت الملازمة في خصوص موردين اثنين لا ثالث لهما.
الأول - ما كانت الوكالة فيه من الأمور المهمة والخطيرة.
الثاني - ما كانت الوكالة فيه مستلزمة لثبوت الوثاقة أو العدالة.
أما الأول فلان ديدن العقلاء فضلا عن المتشرعة وفي خصوص أمورهم الخطيرة التثبت والتأكد من صحة ووثاقة من ينيطون هذه الأمور إليه.
وأي شئ أعظم وأهم من حفظ الدين من الضياع ومن وقوع الدس فيه ولذا نلتزم بوثاقة كل من ينضوي تحت القسم الأول المتقدم ذكره آنفا بل وبعض أفراد القسم الثاني لا مطلقا فان توكيل الامام شخصا في إجراء أحكام
(١٦٥)