الكتب أو قطعية صدورها.
ولا بد قبل الشروع في البحث وبيان المختار من عرض هذه العبائر ومناقشتها:
١ - فقد ذكر الشيخ الصدوق في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ما لفظه:
[وسألني - أي الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة - ان أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه.. فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جمع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد انه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع..] (١).
وأهم ما في هذه العبارة نقاط ثلاثة:
الأولى - ان تأليفه لاجل عمل السائل ومن أراد أن ينحو نحوه.
الثانية - ان ما ذكره فيه محكوم بالصحة بنظره.
الثالثة - ان ما ذكره فيه مستخرج من كتب معتمدة ومشهورة.
وقد فهم الحر العاملي من هذه العبارة ان الصدوق أراد إثبات صحة كتابه وصحة كل كتاب أخذ منه واعتبر ان العبارة صريحة في جزم الصدوق بذلك.
وخصوصا ان تأليفه لاجل عمل السائل كما يدل عليه تعبيره ب [ليكون
بحوث في فقه الرجال
(١)
العلامة الفاني (قده) في سطور
٦ ص
(٢)
تقديم وتعريف
١٥ ص
(٣)
المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا
١٨ ص
(٤)
النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي
١٩ ص
(٥)
النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي
٣٠ ص
(٦)
النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي
٣٥ ص
(٧)
النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها
٤٠ ص
(٨)
فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي
٤٨ ص
(٩)
المقصد وما يشتمل عليه اجمالا
٥١ ص
(١٠)
الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة
٥٢ ص
(١١)
في أصل شرطية العدالة
٥٣ ص
(١٢)
في أصالة العدالة
٥٣ ص
(١٣)
في أصالة الوثاقة
٥٦ ص
(١٤)
الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف
٦٥ ص
(١٥)
مراتب التوثيق
٦٧ ص
(١٦)
مراتب التضعيف
٧٢ ص
(١٧)
الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية
٧٧ ص
(١٨)
توثيقات القدماء
٧٧ ص
(١٩)
توثيقات المتأخرين
٨٣ ص
(٢٠)
الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب
٨٩ ص
(٢١)
البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات
٨٩ ص
(٢٢)
البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي
٩٧ ص
(٢٣)
البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة
١٠٣ ص
(٢٤)
الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع
١٠٨ ص
(٢٥)
الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه
١٢٢ ص
(٢٦)
الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
١٢٩ ص
(٢٧)
الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة
١٤٥ ص
(٢٨)
البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة
١٤٦ ص
(٢٩)
البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام)
١٤٨ ص
(٣٠)
البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام)
١٥١ ص
(٣١)
الخاتمة في بعض التطبيقات
١٥٧ ص
(٣٢)
البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد
١٥٨ ص
(٣٣)
البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس
١٦٩ ص
(٣٤)
البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة
١٨٢ ص
(٣٥)
البحث الرابع - في أحوال السكوني
١٩٠ ص
(٣٦)
البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة
١٩٨ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٤٢ - الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها
(١) من لا يحضره الفقيه ص ٣ ح ١.
(١٤٢)