الاحكام
(١)
المقدمة
١٢ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ
١٤ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
١٨ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
٢٢ ص
(٥)
أنواع اللفظ. حقيقة المفرد
٢٣ ص
(٦)
اقسام دلالته
٢٤ ص
(٧)
اقسام المفرد
٢٥ ص
(٨)
الاسم
٢٥ ص
(٩)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
٢٨ ص
(١٠)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٣١ ص
(١١)
الترادف في اللغة
٣٢ ص
(١٢)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٣٤ ص
(١٣)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٣٥ ص
(١٤)
الأسماء الشرعية
٤٤ ص
(١٥)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٥٤ ص
(١٦)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٥٦ ص
(١٧)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٩ ص
(١٨)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٦١ ص
(١٩)
تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي
٦٣ ص
(٢٠)
هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا
٦٣ ص
(٢١)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٦٦ ص
(٢٢)
الفعل وأقسامه
٦٩ ص
(٢٣)
الحرف وأصنافه
٦٩ ص
(٢٤)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٨٢ ص
(٢٥)
المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
٨٨ ص
(٢٦)
الحاكم
٨٨ ص
(٢٧)
الخلاف في الحسن والقبح
٨٨ ص
(٢٨)
شكر المنعم واجب سمعا
٩٦ ص
(٢٩)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
١٠٠ ص
(٣٠)
حقيقة الحكم الشرعي
١٠٤ ص
(٣١)
حقيقة الوجوب
١٠٦ ص
(٣٢)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
١٠٧ ص
(٣٣)
واجب العين - وواجب الكفاية
١٠٩ ص
(٣٤)
الواجب المخير
١٠٩ ص
(٣٥)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١١٤ ص
(٣٦)
المحظور
١٢٢ ص
(٣٧)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١٢٣ ص
(٣٨)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١٢٤ ص
(٣٩)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١٢٧ ص
(٤٠)
تحقيق معنى المندوب
١٢٨ ص
(٤١)
هل المندوب من احكام التكليف
١٣٠ ص
(٤٢)
المكروه
١٣١ ص
(٤٣)
المباح
١٣٢ ص
(٤٤)
الإباحة من الأحكام الشرعية
١٣٣ ص
(٤٥)
المباح غير مأمور به
١٣٣ ص
(٤٦)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٣٤ ص
(٤٧)
هل يدخل المباح تحت التكليف
١٣٥ ص
(٤٨)
هل المباح حسن أم لا
١٣٥ ص
(٤٩)
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ
١٣٦ ص
(٥٠)
الحكم على الوصف يكون سببا
١٣٦ ص
(٥١)
الحكم على الوصف يكون مانعا
١٣٩ ص
(٥٢)
الشرط - الحكم بالصحة
١٣٩ ص
(٥٣)
الحكم بالبطلان
١٣٩ ص
(٥٤)
العزيمة والرخصة
١٣٩ ص
(٥٥)
المحكوم فيه
١٤٢ ص
(٥٦)
التكليف بمالا يطاق
١٤٢ ص
(٥٧)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٥٣ ص
(٥٨)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٥٦ ص
(٥٩)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٥٧ ص
(٦٠)
حكم النيابة في التكاليف
١٥٨ ص
(٦١)
المحكوم عليه
١٥٩ ص
(٦٢)
شرط المكلف
١٥٩ ص
(٦٣)
تكليف المعدوم
١٦٢ ص
(٦٤)
حكم تكليف الملجأ
١٦٣ ص
(٦٥)
الخلاف في تكليف الحائض بالصوم
١٦٣ ص
(٦٦)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٦٤ ص
(٦٧)
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
١٦٧ ص
(٦٨)
بيان أنواع الأدلة الصحيحة
١٦٧ ص
(٦٩)
ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
١٦٨ ص
(٧٠)
تحقيق معنى الكتاب
١٦٨ ص
(٧١)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٩ ص
(٧٢)
هل البسملة من القرآن
١٧٢ ص
(٧٣)
المحكم والمتشابه
١٧٤ ص
(٧٤)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٧٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٧٧ ص
(٧٦)
السنة
١٧٨ ص
(٧٧)
عصمة الأنبياء
١٧٨ ص
(٧٨)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٨١ ص
(٧٩)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٨٠)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٩٧ ص
(٨١)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٩ ص
(٨٢)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
٢٠٠ ص
(٨٣)
الإجماع ومقدمته
٢٠٤ ص
(٨٤)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
٢٠٥ ص
(٨٥)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
٢٠٧ ص
(٨٦)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٩ ص
(٨٧)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٣٤ ص
(٨٨)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٣٥ ص
(٨٩)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٣٨ ص
(٩٠)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٩ ص
(٩١)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٤٤ ص
(٩٢)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٩ ص
(٩٣)
اجماع أهل المدينة
٢٥٢ ص
(٩٤)
اجماع أهل البيت
٢٥٤ ص
(٩٥)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٥٨ ص
(٩٦)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٩ ص
(٩٧)
الإجماع السكوتي
٢٦١ ص
(٩٨)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٦٤ ص
(٩٩)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٦٥ ص
(١٠٠)
لابد للإجماع من مستند
٢٧٠ ص
(١٠١)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٨٧ ص
(١٠٦)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٨٨ ص
(١٠٧)
هل يمكن ارتداد الأمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
٢٨٩ ص
(١٠٩)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المعلق ١٠ ص
كلمة المعلق ٣ ص
كلمة المعلق ٤ ص
كلمة المعلق ٥ ص
كلمة المعلق ٦ ص
كلمة المعلق ٧ ص
كلمة المعلق ٨ ص
كلمة المعلق ٩ ص

الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩ - اشتراط عدد التواتر في الإجماع

الوجه الثالث: أن قول الجماعة لا يزيد على قول النبي عليه السلام، ووفاة النبي شرط في استقرار الحجة فيما يقوله. فاشتراط ذاك في استقرار قول الجماعة أولى.
الوجه الرابع أنه لو لم يشترط انقراض العصر، وإلا فبتقدير أن يتذكر واحد منهم أو جماعة منهم أو جملتهم، حديثا عن رسول الله، على خلاف إجماعهم.
فإن جاز رجوعهم إليه، كان الاجماع الأول خطأ، وإن لم يجز الرجوع، كان استمرارهم على الحكم، مع ظهور دليل يناقضه، وهو أيضا خطأ، ولا مخلص منه إلا باشتراط انقراض العصر.
والجواب عن الآية من وجهين:
الأول أنه لا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء على الناس وحجة على غيرهم امتناع كون أقوالهم حجة على أنفسهم، إلا بطريق المفهوم، ولا حجة فيه على ما يأتي، بل ربما كان قبول قولهم على أنفسهم أولى من قبوله على غيرهم لعدم التهمة، وتكون فائدة التخصيص التنبيه بالأدنى على الاعلى. ولهذا، فإنه قد يقبل إقرار المرء على نفسه، وإن كان لا تقبل شهادته على غيره.
الثاني أن المراد بجعلهم شهداء على الناس في يوم القيامة بإبلاغ الأنبياء إليهم، فلا يكون ذلك حجة فيما نحن فيه.
وعن الآثار: أما قول علي، فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة، وإلا قال:
أيي ورأي الأمة. والذي يدل على ذلك أنه قد نقل أن جابر بن عبد الله كان يرى جواز بيعهن في زمن عمر، ومع مخالفته، فلا إجماع. وقول السلماني ليس فيه أيضا ما يدل على اتفاق الجماعة على ذلك. لأنه يحتمل أنه أراد به رأيك مع رأي الجماعة، ويحتمل أنه أراد به رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للامام أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة وتشتيت الكلمة، نفيا للتهمة عن علي في تطرقها إليه في
(٢٥٩)