الاحكام
(١)
المقدمة
١٢ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ
١٤ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
١٨ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
٢٢ ص
(٥)
أنواع اللفظ. حقيقة المفرد
٢٣ ص
(٦)
اقسام دلالته
٢٤ ص
(٧)
اقسام المفرد
٢٥ ص
(٨)
الاسم
٢٥ ص
(٩)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
٢٨ ص
(١٠)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٣١ ص
(١١)
الترادف في اللغة
٣٢ ص
(١٢)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٣٤ ص
(١٣)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٣٥ ص
(١٤)
الأسماء الشرعية
٤٤ ص
(١٥)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٥٤ ص
(١٦)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٥٦ ص
(١٧)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٩ ص
(١٨)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٦١ ص
(١٩)
تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي
٦٣ ص
(٢٠)
هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا
٦٣ ص
(٢١)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٦٦ ص
(٢٢)
الفعل وأقسامه
٦٩ ص
(٢٣)
الحرف وأصنافه
٦٩ ص
(٢٤)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٨٢ ص
(٢٥)
المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
٨٨ ص
(٢٦)
الحاكم
٨٨ ص
(٢٧)
الخلاف في الحسن والقبح
٨٨ ص
(٢٨)
شكر المنعم واجب سمعا
٩٦ ص
(٢٩)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
١٠٠ ص
(٣٠)
حقيقة الحكم الشرعي
١٠٤ ص
(٣١)
حقيقة الوجوب
١٠٦ ص
(٣٢)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
١٠٧ ص
(٣٣)
واجب العين - وواجب الكفاية
١٠٩ ص
(٣٤)
الواجب المخير
١٠٩ ص
(٣٥)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١١٤ ص
(٣٦)
المحظور
١٢٢ ص
(٣٧)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١٢٣ ص
(٣٨)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١٢٤ ص
(٣٩)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١٢٧ ص
(٤٠)
تحقيق معنى المندوب
١٢٨ ص
(٤١)
هل المندوب من احكام التكليف
١٣٠ ص
(٤٢)
المكروه
١٣١ ص
(٤٣)
المباح
١٣٢ ص
(٤٤)
الإباحة من الأحكام الشرعية
١٣٣ ص
(٤٥)
المباح غير مأمور به
١٣٣ ص
(٤٦)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٣٤ ص
(٤٧)
هل يدخل المباح تحت التكليف
١٣٥ ص
(٤٨)
هل المباح حسن أم لا
١٣٥ ص
(٤٩)
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ
١٣٦ ص
(٥٠)
الحكم على الوصف يكون سببا
١٣٦ ص
(٥١)
الحكم على الوصف يكون مانعا
١٣٩ ص
(٥٢)
الشرط - الحكم بالصحة
١٣٩ ص
(٥٣)
الحكم بالبطلان
١٣٩ ص
(٥٤)
العزيمة والرخصة
١٣٩ ص
(٥٥)
المحكوم فيه
١٤٢ ص
(٥٦)
التكليف بمالا يطاق
١٤٢ ص
(٥٧)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٥٣ ص
(٥٨)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٥٦ ص
(٥٩)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٥٧ ص
(٦٠)
حكم النيابة في التكاليف
١٥٨ ص
(٦١)
المحكوم عليه
١٥٩ ص
(٦٢)
شرط المكلف
١٥٩ ص
(٦٣)
تكليف المعدوم
١٦٢ ص
(٦٤)
حكم تكليف الملجأ
١٦٣ ص
(٦٥)
الخلاف في تكليف الحائض بالصوم
١٦٣ ص
(٦٦)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٦٤ ص
(٦٧)
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
١٦٧ ص
(٦٨)
بيان أنواع الأدلة الصحيحة
١٦٧ ص
(٦٩)
ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
١٦٨ ص
(٧٠)
تحقيق معنى الكتاب
١٦٨ ص
(٧١)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٩ ص
(٧٢)
هل البسملة من القرآن
١٧٢ ص
(٧٣)
المحكم والمتشابه
١٧٤ ص
(٧٤)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٧٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٧٧ ص
(٧٦)
السنة
١٧٨ ص
(٧٧)
عصمة الأنبياء
١٧٨ ص
(٧٨)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٨١ ص
(٧٩)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٨٠)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٩٧ ص
(٨١)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٩ ص
(٨٢)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
٢٠٠ ص
(٨٣)
الإجماع ومقدمته
٢٠٤ ص
(٨٤)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
٢٠٥ ص
(٨٥)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
٢٠٧ ص
(٨٦)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٩ ص
(٨٧)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٣٤ ص
(٨٨)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٣٥ ص
(٨٩)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٣٨ ص
(٩٠)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٩ ص
(٩١)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٤٤ ص
(٩٢)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٩ ص
(٩٣)
اجماع أهل المدينة
٢٥٢ ص
(٩٤)
اجماع أهل البيت
٢٥٤ ص
(٩٥)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٥٨ ص
(٩٦)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٩ ص
(٩٧)
الإجماع السكوتي
٢٦١ ص
(٩٨)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٦٤ ص
(٩٩)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٦٥ ص
(١٠٠)
لابد للإجماع من مستند
٢٧٠ ص
(١٠١)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٨٧ ص
(١٠٦)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٨٨ ص
(١٠٧)
هل يمكن ارتداد الأمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
٢٨٩ ص
(١٠٩)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المعلق ١٠ ص
كلمة المعلق ٣ ص
كلمة المعلق ٤ ص
كلمة المعلق ٥ ص
كلمة المعلق ٦ ص
كلمة المعلق ٧ ص
كلمة المعلق ٨ ص
كلمة المعلق ٩ ص

الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ١٠٦ - حقيقة الوجوب

ويدل على إرداة هذا الاحتمال حصول الاجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي وقت قدر منه، فإنه يدل على حصول مقصود الواجب من الكل، وأن الفعل في كل وقت قائم مقامه في غيره من الأوقات، فيكون واجبا، وإلا، فلو لم يكن محصلا لمقصود الواجب، فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب، بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب، فتكون الصلاة حراما لكونها مفوتة لمصلحة الواجب، وهو محال، وإما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض، وهو خلاف الاجماع.
فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مطلوبكم، وذلك أنه لو كان الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه، لما جاز تركه مع القدرة عليه، إذ هو حقيقة الواجب. وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الاجماع على لحوق الاثم بتركه فيه، بتقدير عدم فعله قبله. وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثابا مع جواز تركه. ويسقط الفرض به في آخر الوقت، ولا يمتنع سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض، كالزكاة المعجلة قبل الحول، سلمنا أنه ليس بنفل، ولكن ما المانع من القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل، أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء، أو الحكم بكونه واجبا بتقدير بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت، كما قيل من المذاهب السابقة.
والجواب عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب مطلقا، بل على عدم الوجوب المضيق. وأما الموسع، فلا.
والفرق بين المندوب والواجب الموسع، جواز ترك المندوب مطلقا، والموسع بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع. وحاصله راجع إلى أن الواجب على المكلف إيقاع الفعل في أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت الموسع على طريق الابهام والتعيين إلى المكلف، كما سبق في خصال الكفارة، أو بشرط العزم على الفعل بعده. ثم لو كان نفلا لما سقط به الفرض لما سبق. والزكاة المعجلة واجبة
(١٠٦)