الاحكام
(١)
المقدمة
١٢ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ
١٤ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
١٨ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
٢٢ ص
(٥)
أنواع اللفظ. حقيقة المفرد
٢٣ ص
(٦)
اقسام دلالته
٢٤ ص
(٧)
اقسام المفرد
٢٥ ص
(٨)
الاسم
٢٥ ص
(٩)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
٢٨ ص
(١٠)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٣١ ص
(١١)
الترادف في اللغة
٣٢ ص
(١٢)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٣٤ ص
(١٣)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٣٥ ص
(١٤)
الأسماء الشرعية
٤٤ ص
(١٥)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٥٤ ص
(١٦)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٥٦ ص
(١٧)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٩ ص
(١٨)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٦١ ص
(١٩)
تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي
٦٣ ص
(٢٠)
هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا
٦٣ ص
(٢١)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٦٦ ص
(٢٢)
الفعل وأقسامه
٦٩ ص
(٢٣)
الحرف وأصنافه
٦٩ ص
(٢٤)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٨٢ ص
(٢٥)
المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
٨٨ ص
(٢٦)
الحاكم
٨٨ ص
(٢٧)
الخلاف في الحسن والقبح
٨٨ ص
(٢٨)
شكر المنعم واجب سمعا
٩٦ ص
(٢٩)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
١٠٠ ص
(٣٠)
حقيقة الحكم الشرعي
١٠٤ ص
(٣١)
حقيقة الوجوب
١٠٦ ص
(٣٢)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
١٠٧ ص
(٣٣)
واجب العين - وواجب الكفاية
١٠٩ ص
(٣٤)
الواجب المخير
١٠٩ ص
(٣٥)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١١٤ ص
(٣٦)
المحظور
١٢٢ ص
(٣٧)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١٢٣ ص
(٣٨)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١٢٤ ص
(٣٩)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١٢٧ ص
(٤٠)
تحقيق معنى المندوب
١٢٨ ص
(٤١)
هل المندوب من احكام التكليف
١٣٠ ص
(٤٢)
المكروه
١٣١ ص
(٤٣)
المباح
١٣٢ ص
(٤٤)
الإباحة من الأحكام الشرعية
١٣٣ ص
(٤٥)
المباح غير مأمور به
١٣٣ ص
(٤٦)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٣٤ ص
(٤٧)
هل يدخل المباح تحت التكليف
١٣٥ ص
(٤٨)
هل المباح حسن أم لا
١٣٥ ص
(٤٩)
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ
١٣٦ ص
(٥٠)
الحكم على الوصف يكون سببا
١٣٦ ص
(٥١)
الحكم على الوصف يكون مانعا
١٣٩ ص
(٥٢)
الشرط - الحكم بالصحة
١٣٩ ص
(٥٣)
الحكم بالبطلان
١٣٩ ص
(٥٤)
العزيمة والرخصة
١٣٩ ص
(٥٥)
المحكوم فيه
١٤٢ ص
(٥٦)
التكليف بمالا يطاق
١٤٢ ص
(٥٧)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٥٣ ص
(٥٨)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٥٦ ص
(٥٩)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٥٧ ص
(٦٠)
حكم النيابة في التكاليف
١٥٨ ص
(٦١)
المحكوم عليه
١٥٩ ص
(٦٢)
شرط المكلف
١٥٩ ص
(٦٣)
تكليف المعدوم
١٦٢ ص
(٦٤)
حكم تكليف الملجأ
١٦٣ ص
(٦٥)
الخلاف في تكليف الحائض بالصوم
١٦٣ ص
(٦٦)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٦٤ ص
(٦٧)
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
١٦٧ ص
(٦٨)
بيان أنواع الأدلة الصحيحة
١٦٧ ص
(٦٩)
ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
١٦٨ ص
(٧٠)
تحقيق معنى الكتاب
١٦٨ ص
(٧١)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٩ ص
(٧٢)
هل البسملة من القرآن
١٧٢ ص
(٧٣)
المحكم والمتشابه
١٧٤ ص
(٧٤)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٧٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٧٧ ص
(٧٦)
السنة
١٧٨ ص
(٧٧)
عصمة الأنبياء
١٧٨ ص
(٧٨)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٨١ ص
(٧٩)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٨٠)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٩٧ ص
(٨١)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٩ ص
(٨٢)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
٢٠٠ ص
(٨٣)
الإجماع ومقدمته
٢٠٤ ص
(٨٤)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
٢٠٥ ص
(٨٥)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
٢٠٧ ص
(٨٦)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٩ ص
(٨٧)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٣٤ ص
(٨٨)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٣٥ ص
(٨٩)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٣٨ ص
(٩٠)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٩ ص
(٩١)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٤٤ ص
(٩٢)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٩ ص
(٩٣)
اجماع أهل المدينة
٢٥٢ ص
(٩٤)
اجماع أهل البيت
٢٥٤ ص
(٩٥)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٥٨ ص
(٩٦)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٩ ص
(٩٧)
الإجماع السكوتي
٢٦١ ص
(٩٨)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٦٤ ص
(٩٩)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٦٥ ص
(١٠٠)
لابد للإجماع من مستند
٢٧٠ ص
(١٠١)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٨٧ ص
(١٠٦)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٨٨ ص
(١٠٧)
هل يمكن ارتداد الأمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
٢٨٩ ص
(١٠٩)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه‍
٢٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المعلق ١٠ ص
كلمة المعلق ٣ ص
كلمة المعلق ٤ ص
كلمة المعلق ٥ ص
كلمة المعلق ٦ ص
كلمة المعلق ٧ ص
كلمة المعلق ٨ ص
كلمة المعلق ٩ ص

الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣ - الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص

السادس: أنه لو كان قد خالف واحد من الصحابة، فإن إجماع التابعين بعده لا ينعقد، وإذا لم ينقل خلاف من تقدم لا ينعقد الاجماع لاحتمال أن أحدا ممن تقدم خالف ولم ينقل خلافه، وإذا احتمل واحتمل، فالاجماع لا يكون متيقنا.
والجواب عن السؤال الأول: قولهم في الآيات إنها خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام يلزمهم عليه أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند نزول هذه الآيات، لان إجماعهم ليس إجماع جميع المخاطبين وقت نزولها، وأن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزولها، لكونه خارجا عن المخاطبين. وقد أجمعنا على أن إجماع من بقي، من الصحابة بعد رسول الله، يكون حجة.
قولهم: التابعون ليس هم كل الأمة، ولا كل المؤمنين، يلزم عليه أن لا ينعقد إجماع من بقي من الصحابة بعد موت رسول الله، لان من مات من الصحابة، أو استشهد في حياة رسول الله داخل في مسمى المؤمنين والأمة، وهو خلاف المجمع عليه بين القائلين بالاجماع، وليس ذلك، إلا لان الماضي إذا لم يكن له قول غير معتبر، كما أن المستقبل غير منتظر. وعلى هذا، فنقول: إنه إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة، ثم مات، وأجمع التابعون على خلافه في تلك المسألة، فقد قال بعض الأصوليين إنه ينعقد إجماع التابعين، ولا اعتبار بقول الماضي، وليس بحق، لأنه يلزم منه أنه إذا أجمعت الصحابة على حكم، ثم ماتوا، وأجمع التابعون على خلاف إجماع الماضين، أنه ينعقد، وهو محال مخالف لاجماع القائلين بالاجماع.
وإنما الحق في ذلك أن يقال: إذا حكم الواحد من الصحابة بحكم، ثم حكم التابعون بخلافه، فحكم التابعين ليس هو حكم جميع الأمة المعتبرين في تلك المسألة التي وقع الخوض فيها. وإن كان حكمهم في مسألة لم يتقدم فيها خلاف بعض الصحابة، فهو حكم كل الأمة المعتبرين وهذا كما لو أفتى الصحابي بحكم، ثم مات، وأجمع باقي الصحابة على خلافه، فإنه لا ينعقد إجماعهم، وإن انعقد إجماعهم إذا مات من غير مخالفة، لان حكمهم في الأول ليس هو حكم كل الأمة المعتبرين بخلاف حكمهم في الثاني.
(٢٣٣)