فإن قيل: لا خفاء بأن تعليق الامر على شرط معلوم الوقوع، وسواء كان وقوعه حاليا، كما إذا قال: صم إن كان الله موجودا، أو ماليا، كما إذا قال: صم إن صعدت الشمس غدا.
أو معلوم الانتفاء، كما إذا قال: صم إن اجتمع الضدان، وهو محال بل الأول أمر جازم غير مشروط.
كيف وإنه يمتنع تعليق الامر بشرط مستقبل، لان الشرط لا بد وأن يكون حاصلا مع المشروط أو قبله. والثاني، وإن كان فيه صيغة افعل، فليس بأمر لما فيه من التكليف بما لا يطاق، والباري تعالى عالم بعواقب الأمور. فإن كان عالما بتمكن العبد مما كلف به، وأنه سيأتي به فهو أمر جزم لا شرط فيه، وإن كان عالما بعدم تمكنه مما قيل له افعله، أو لا تفعله، فلا يكون ذلك أمرا ولا نهيا. وإذا كان كذلك، فالامر والنهي قبل التمكن من الامتثال لا يكون معلوما للعبد، لتجويزه عدم الشرط، وهو التمكن في علم الله تعالى.
وعلى هذا، فيجب حمل الاجماع فيما ذكرتموه على ظن الامر، بناء على أن الغالب من المكلف بقاؤه وتمكنه، لا على يقين الامر والعلم به.
قلنا: أما امتناع تعليق الامر بشرط معلوم الوقوع أو الانتفاء عند المأمور، فلا نزاع فيه إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق، وإنما النزاع إذا كان ذلك معلوما للآمر دون المأمور. فإنه لا يبعد أمر السيد لعبده بفعل شئ في الغد، مع علمه برفع ذلك في الغد عنه، استصلاحا للعبد باستعداده في الحال للقيام بأمر سيده، واشتغاله بذلك عن معاصيه، أو امتحانه بما يظهر عليه من أمارات البشر والكراهة، حتى يثيبه على هذا، ويعاقبه على هذا، لا لقصد الاتيان بما أمره به، أم الانتهاء عما نهاه عنه. ولا يكون ذلك من باب التكليف بما لا يطاق. وإذا كان ذلك معقولا مفيدا، أمكن مثله في أمر الباري تعالى.
قولهم إن شرط الامر لا يكون متأخرا عنه، مسلم، لما فيه من استحالة وجود المشروط بدون شرطه، غير أن الشرط المتأخر عن الامر، وهو التمكن من الفعل،
الاحكام
(١)
المقدمة
١٢ ص
(٢)
القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وتعريف موضوعه وغايته. الخ
١٤ ص
(٣)
المبادئ الكلامية
١٨ ص
(٤)
المبادئ اللغوية
٢٢ ص
(٥)
أنواع اللفظ. حقيقة المفرد
٢٣ ص
(٦)
اقسام دلالته
٢٤ ص
(٧)
اقسام المفرد
٢٥ ص
(٨)
الاسم
٢٥ ص
(٩)
اللفظ المشترك والاختلاف في نفيه وإثباته
٢٨ ص
(١٠)
التواطؤ في اللفظ المشترك وعكسه
٣١ ص
(١١)
الترادف في اللغة
٣٢ ص
(١٢)
الاسم الظاهر والمضمر وما بينهما
٣٤ ص
(١٣)
الحقيقة والمجاز وأقسامهما
٣٥ ص
(١٤)
الأسماء الشرعية
٤٤ ص
(١٥)
اشتمال اللغة على الأسماء المجازية
٥٤ ص
(١٦)
دخول الأسماء المجازية في كلام الله
٥٦ ص
(١٧)
هل يشتمل القرآن علي ألفاظ غير عربية أم لا
٥٩ ص
(١٨)
الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في اطلاقه على مسماه المجازي
٦١ ص
(١٩)
تقسيم الاسم إلى كلي وجزئي
٦٣ ص
(٢٠)
هل يشترط في اطلاق اسم المشتق حقيقة بقاء الصفا المشتق منها أم لا
٦٣ ص
(٢١)
هل تثبت للغة قياسا أم لا
٦٦ ص
(٢٢)
الفعل وأقسامه
٦٩ ص
(٢٣)
الحرف وأصنافه
٦٩ ص
(٢٤)
مبدأ اللغات وطرق معرفتها
٨٢ ص
(٢٥)
المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
٨٨ ص
(٢٦)
الحاكم
٨٨ ص
(٢٧)
الخلاف في الحسن والقبح
٨٨ ص
(٢٨)
شكر المنعم واجب سمعا
٩٦ ص
(٢٩)
لا حكم للأفعال قبل الشرع
١٠٠ ص
(٣٠)
حقيقة الحكم الشرعي
١٠٤ ص
(٣١)
حقيقة الوجوب
١٠٦ ص
(٣٢)
هل الفرض غير الواجب أو هو هو
١٠٧ ص
(٣٣)
واجب العين - وواجب الكفاية
١٠٩ ص
(٣٤)
الواجب المخير
١٠٩ ص
(٣٥)
الواجب الموسع حده وأحكامه
١١٤ ص
(٣٦)
المحظور
١٢٢ ص
(٣٧)
هل يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه
١٢٣ ص
(٣٨)
استحالة الجمع بين الخطر والوجوب
١٢٤ ص
(٣٩)
هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله
١٢٧ ص
(٤٠)
تحقيق معنى المندوب
١٢٨ ص
(٤١)
هل المندوب من احكام التكليف
١٣٠ ص
(٤٢)
المكروه
١٣١ ص
(٤٣)
المباح
١٣٢ ص
(٤٤)
الإباحة من الأحكام الشرعية
١٣٣ ص
(٤٥)
المباح غير مأمور به
١٣٣ ص
(٤٦)
هل يدخل المباح في مسمى الواجب
١٣٤ ص
(٤٧)
هل يدخل المباح تحت التكليف
١٣٥ ص
(٤٨)
هل المباح حسن أم لا
١٣٥ ص
(٤٩)
الأحكام الثابتة بخطاب الوضع الخ
١٣٦ ص
(٥٠)
الحكم على الوصف يكون سببا
١٣٦ ص
(٥١)
الحكم على الوصف يكون مانعا
١٣٩ ص
(٥٢)
الشرط - الحكم بالصحة
١٣٩ ص
(٥٣)
الحكم بالبطلان
١٣٩ ص
(٥٤)
العزيمة والرخصة
١٣٩ ص
(٥٥)
المحكوم فيه
١٤٢ ص
(٥٦)
التكليف بمالا يطاق
١٤٢ ص
(٥٧)
هل يشترط في التكليف بالفعل ان يكون شرطه حاصلا حالة التكليف
١٥٣ ص
(٥٨)
لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
١٥٦ ص
(٥٩)
جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه
١٥٧ ص
(٦٠)
حكم النيابة في التكاليف
١٥٨ ص
(٦١)
المحكوم عليه
١٥٩ ص
(٦٢)
شرط المكلف
١٥٩ ص
(٦٣)
تكليف المعدوم
١٦٢ ص
(٦٤)
حكم تكليف الملجأ
١٦٣ ص
(٦٥)
الخلاف في تكليف الحائض بالصوم
١٦٣ ص
(٦٦)
هل يعلم المكلف انه مكلف قبل التمكن من الامتثال
١٦٤ ص
(٦٧)
القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه
١٦٧ ص
(٦٨)
بيان أنواع الأدلة الصحيحة
١٦٧ ص
(٦٩)
ما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
١٦٨ ص
(٧٠)
تحقيق معنى الكتاب
١٦٨ ص
(٧١)
الخلاف في حجية ما نقل من القرآن آحادا
١٦٩ ص
(٧٢)
هل البسملة من القرآن
١٧٢ ص
(٧٣)
المحكم والمتشابه
١٧٤ ص
(٧٤)
عدم اشتمال القرآن على ما لا معنى له
١٧٦ ص
(٧٥)
الاختلاف في اشتمال القرآن على مجاز وكلمات غير عربية
١٧٧ ص
(٧٦)
السنة
١٧٨ ص
(٧٧)
عصمة الأنبياء
١٧٨ ص
(٧٨)
معنى التأسي والمتابعة الخ
١٨١ ص
(٧٩)
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
١٨٢ ص
(٨٠)
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره
١٩٧ ص
(٨١)
عدم التعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم
١٩٩ ص
(٨٢)
التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
٢٠٠ ص
(٨٣)
الإجماع ومقدمته
٢٠٤ ص
(٨٤)
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره
٢٠٥ ص
(٨٥)
هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه
٢٠٧ ص
(٨٦)
الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص
٢٠٩ ص
(٨٧)
لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع
٢٣٤ ص
(٨٨)
لا تعتبر موافقة العوام في الإجماع
٢٣٥ ص
(٨٩)
حكم مخالفة المجتهد للإجماع
٢٣٨ ص
(٩٠)
حكم اجماع أهل كل عصر
٢٣٩ ص
(٩١)
حكم اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
٢٤٤ ص
(٩٢)
مخالفة التابعي لإجماع الصحابة
٢٤٩ ص
(٩٣)
اجماع أهل المدينة
٢٥٢ ص
(٩٤)
اجماع أهل البيت
٢٥٤ ص
(٩٥)
اجماع الخلفاء الأربعة
٢٥٨ ص
(٩٦)
اشتراط عدد التواتر في الإجماع
٢٥٩ ص
(٩٧)
الإجماع السكوتي
٢٦١ ص
(٩٨)
قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف
٢٦٤ ص
(٩٩)
الخلاف في اشتراط انقراض العصر
٢٦٥ ص
(١٠٠)
لابد للإجماع من مستند
٢٧٠ ص
(١٠١)
الخلاف في انعقاد الإجماع عن قياس
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الخلاف في احداث قول ثالث
٢٧٧ ص
(١٠٣)
هل يجوز للمتأخرين الاستدلال بغير ما استدل به السابقون
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الخلاف في اجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الخلاف في اجماع أهل عصر على أحد أقوالهم
٢٨٧ ص
(١٠٦)
هل يمكن جهل الأمة بخبر أو دليل موجود ولا معارض له
٢٨٨ ص
(١٠٧)
هل يمكن ارتداد الأمة
٢٨٩ ص
(١٠٨)
التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
٢٨٩ ص
(١٠٩)
هل يثبت وجود الإجماع بخبر الواحد حكم من جحد حكم مجمعا عليه خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه ا ه
٢٩٠ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المعلق ١٠ ص
كلمة المعلق ٣ ص
كلمة المعلق ٤ ص
كلمة المعلق ٥ ص
كلمة المعلق ٦ ص
كلمة المعلق ٧ ص
كلمة المعلق ٨ ص
كلمة المعلق ٩ ص
الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ١٥٦ - لا يتعلق التكليف الا بكسب العبد
(١٥٦)