إفاضة العوائد
(١)
1 - هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
2 - مقدمة الماتن
٣ ص
(٣)
3 - مقدمة المعلق
٤ ص
(٤)
تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول
٥ ص
(٥)
5 - تمايز مسائل علم الأصول
١١ ص
(٦)
موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول
١٣ ص
(٧)
7 - وحدة العلم بوحدة الغرض
١٦ ص
(٨)
8 - حقيقة الوضع
١٧ ص
(٩)
9 - اقسام الوضع
٢٠ ص
(١٠)
10 - كلية معاني الحروف
٢٣ ص
(١١)
11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى
٢٩ ص
(١٢)
12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه
٣٠ ص
(١٣)
هل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو المعاني المرادة؟ 13 - الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة
٣٢ ص
(١٤)
14 - تبعية الدلالة للإرادة
٣٦ ص
(١٥)
15 - وضع المركبات
٣٧ ص
(١٦)
16 - علامات الحقيقة والمجاز
٣٨ ص
(١٧)
17 - الحقيقة الشرعية
٤٠ ص
(١٨)
18 - الصحيح والأعم
٤٤ ص
(١٩)
19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم
٤٦ ص
(٢٠)
20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه
٥٢ ص
(٢١)
21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه
٥٤ ص
(٢٢)
22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٥٦ ص
(٢٣)
المشتق 23 - المشتق
٦٢ ص
(٢٤)
24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها
٦٦ ص
(٢٥)
25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ
٦٨ ص
(٢٦)
26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ
٦٩ ص
(٢٧)
27 - بساطة مفهوم المشتق أو تركبه
٧١ ص
(٢٨)
29 - مفهوم المشتق غير مركب
٧٤ ص
(٢٩)
31 - الرد على حجة التركب
٧٧ ص
(٣٠)
المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل
٧٩ ص
(٣١)
33 - الفارق بين الجمل الخبرية والمعانى المفردة
٨١ ص
(٣٢)
35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية
٨٤ ص
(٣٣)
36 - الانشائيات تحكى عن حقائق في النفس
٨٥ ص
(٣٤)
38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية
٨٧ ص
(٣٥)
39 - الطلب والإرادة
٩٠ ص
(٣٦)
40 - اتحاد الطلب والإرادة
٩١ ص
(٣٧)
41 - معنى صيغة افعل
٩٤ ص
(٣٨)
42 - ظهور الهيئة في الوجوب
٩٦ ص
(٣٩)
43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب
٩٧ ص
(٤٠)
44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٩٨ ص
(٤١)
45 - مفاد هيئة افعل
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء
١٠١ ص
(٤٣)
47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري
١٠٤ ص
(٤٤)
48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي
١٠٨ ص
(٤٥)
المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب
١١٣ ص
(٤٦)
50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته
١١٤ ص
(٤٧)
51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه
١١٨ ص
(٤٨)
54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي
١٢٠ ص
(٤٩)
55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها
١٢٢ ص
(٥٠)
56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه
١٢٤ ص
(٥١)
57 - فعل الغير مقرب أم لا؟
١٢٦ ص
(٥٢)
التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي
١٣٠ ص
(٥٣)
59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه
١٣٢ ص
(٥٤)
60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر
١٣٤ ص
(٥٥)
61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر
١٣٦ ص
(٥٦)
62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور
١٣٨ ص
(٥٧)
63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض
١٤٠ ص
(٥٨)
64 - الأصل التأسيسى
١٤٢ ص
(٥٩)
الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي
١٤٦ ص
(٦٠)
66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط
١٤٨ ص
(٦١)
67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق
١٥٠ ص
(٦٢)
68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل
١٥٢ ص
(٦٣)
69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟
١٥٤ ص
(٦٤)
70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت
١٥٦ ص
(٦٥)
72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية
١٥٨ ص
(٦٦)
73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال
١٦٠ ص
(٦٧)
المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه
١٦٤ ص
(٦٨)
65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة
١٦٦ ص
(٦٩)
66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة
١٧٠ ص
(٧٠)
الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه
١٧٤ ص
(٧١)
68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها
١٧٦ ص
(٧٢)
المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي
١٧٨ ص
(٧٣)
70 - عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي
١٨١ ص
(٧٤)
أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها
١٨٣ ص
(٧٥)
مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه
١٨٩ ص
(٧٦)
المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه
١٩٣ ص
(٧٧)
74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها
١٩٥ ص
(٧٨)
75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها
٢٠١ ص
(٧٩)
مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه
٢٠٣ ص
(٨٠)
77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها
٢٠٩ ص
(٨١)
المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا
٢١٣ ص
(٨٢)
79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها
٢١٨ ص
(٨٣)
80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول
٢٢٢ ص
(٨٤)
81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول
٢٢٤ ص
(٨٥)
82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها
٢٢٦ ص
(٨٦)
83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة
٢٣٥ ص
(٨٧)
84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها
٢٤٢ ص
(٨٨)
تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات
٢٤٧ ص
(٨٩)
86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع
٢٥٦ ص
(٩٠)
العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة
٢٦١ ص
(٩١)
فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها
٢٦٥ ص
(٩٢)
89 - حكم المعاملات المنهى عنها
٢٧٢ ص
(٩٣)
فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط
٢٧٦ ص
(٩٤)
91 - مفهوم الوصف
٢٩٠ ص
(٩٥)
92 - مفهوم الغاية
٢٩٤ ص
(٩٦)
المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع
٣٠٢ ص
(٩٧)
94 - حجية العام المخصص في الباقي
٣٠٧ ص
(٩٨)
95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها
٣١٠ ص
(٩٩)
96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه
٣١٢ ص
(١٠٠)
97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها
٣١٦ ص
(١٠١)
98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع
٣١٨ ص
(١٠٢)
99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٢١ ص
(١٠٣)
100 - الخطابات الشفهية
٣٢٣ ص
(١٠٤)
101 - العام المتعقب بالضمير
٣٢٦ ص
(١٠٥)
102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٣٢٨ ص
(١٠٦)
103 - حمل العام على الخاص
٣٣٠ ص
(١٠٧)
المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ
٣٣٣ ص
(١٠٨)
105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم
٣٣٧ ص
(١٠٩)
106 - حمل المطلق على المقيد
٣٤٢ ص
(١١٠)
108 - كلمة المصحح
٣٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٦ ص

إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٦ - ٢٩ - مفهوم المشتق غير مركب

متحد مع حال عدم نيل العهد [٥٥] فلو لم يكن حقيقة فيما يصح اطلاقه حال الانقضاء، لما صح التمسك بالآية، لعدم قابلية الجماعة المعهودين الذين تصدوا الإمامة.
والجواب ان الظلم على قسمين قسم له دوام واستمرار مثل الكفر والشرك، وقسم ليس له الا وجود آني من قبيل الضرب والقتل وأمثال ذلك، وهو بمقتضى الاطلاق - بكلا قسميه - موضوع للقضية، والحكم المرتب على ذلك الموضوع امر له استمرار، إذ لا معنى لعدم نيل الخلافة في الآن العقلي، فإذا جعل الموضوع الذي ليس له الا وجود آني موضوعا لأمر مستمر، يعلم أن الموضوع لذلك الامر ليس الا نفس ذلك الوجود الآني، وليس لبقائه دخل، إذ لا بقاء له بمقتضى الفرض.
فمقتضى الآية - والله أعلم - ان من تصدى للظلم في زمن، غير قابل لمنصب الإمامة، وإن انقضى عنه الظلم. ولا يتفاوت في حمل الآية
____________________
[٥٥] هذا الظهور مع قطع النظر عن القرينة الصارفة لا اشكال فيه، مثل:
لا يجوز الاقتداء بالفاسق فإنه ظاهر في عدم جواز الاقتداء في حال فسقه لا بعده، ولذا لو قيل في رد الاستدلال بامكان اطلاق الظالم بلحاظ حال التلبس حتى يكون معنى الآية: من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا يناله عهدي ابدا لا يصح لأنه خلاف ذلك الظاهر، كما أن القول بأن عظم شأن الولاية قرينة على خلاف ذلك الظاهر، أو على إرادة المجاز من الظالم مخالف لمقام الاستدلال في قبال من لا يقول بذلك ولا يتعبد بقول المعصوم بما يتعبد به الشيعة.
فالظاهر أن ما في المتن أسلم، لآن آنية المبدأ ولو في بعض أقسامه مما لا مجوز لخروجه عن الموضوع قرينة واضحة على عدم اتحاد زمان الحكم والتلبس، كاقتل القاتل واجلد الزاني واقطع يد السارق، فتلك القرينة كاشفة عن المراد، سواء كان حقيقة أو مجازا، كان المشتق للأعم أو لخصوص المتلبس.
(٧٦)