والدليل على ذلك أن التخصيص لا يستلزم التجوز في العموم، حتى يبحث في أنه بعد رفع اليد عن معناه الحقيقي هل الباقي أقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى أن تنتهي إلى مرتبة لا يجوز التخصيص إليها، لان التخصيص ان كان متصلا، فان كان من قبيل القيود والأوصاف، فهو تضييق لدائرة الموضوع [٢١٤]، وان كان من قبيل الاستثناء، فهو إما إخراج عن الموضوع قبل الحكم، وإما إخراج عن الحكم [٢١٥]، فيستكشف أن شمول العام له من باب التوطئة والإرادة الصورية الانشائية لا الجدية [٢١٦]. وعلى كل حال ليس حمل العام
____________________
حجية العام المخصص في الباقي [٢١٤] ولا إشكال حينئذ في شمول الحكم لجميع افراد المقيد، ولا تخصيص في ذلك حقيقة، حيث لا اخراج في البين، بل جعل الحكم ابتداءا لموضوع خاص.
[٢١٥] وهذا أيضا في حكم تقييد الموضوع، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، وهو العلماء غير زيد مثلا، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر. والفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع، وفي الثاني على قصور.
الحكم.
[٢١٦] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم اخراج شئ عن الموضوع
[٢١٥] وهذا أيضا في حكم تقييد الموضوع، ولا إشكال في بسط الحكم لتمام أفراد الموضوع، وهو العلماء غير زيد مثلا، وكذلك إذا كان الاخراج عن الحكم، فان الظاهر أن المخرج منحصر بزيد مثلا، ولا ترديد فيه بحسب الظاهر. والفرق بين القسمين هو: أن الاستثناء في الأول قرينة على تضييق الموضوع، وفي الثاني على قصور.
الحكم.
[٢١٦] يمكن أن يجعل ذلك في قبال القسمين، لعدم اخراج شئ عن الموضوع