(الثاني) - أن النزاع في المسألة يمكن أن يكون عقليا فقط، ويمكن ان يرجع إلى اللفظ، ويمكن أن لا يكون ممحضا في أحدهما.
اما الأول فبان يكون في صحة العبادة، بعد الفراغ عن كون النهى متعلقا بالخصوصية، ووجود الجهة الموجبة للامر في الطبيعة [١٨٦]، فيرجع محصل النزاع إلى أن وجود الجهة في الطبيعة هل يكفي في كونها عبادة ومحصلة للقرب، وان كان المأتى به الفرد المشتمل على الخصوصية المبغوضة فعلا أولا.
____________________
فصل في النهي عن العبادة:
[١٨٥] قد مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي توجيه كلام الفاضلين (قدس سرهما)، وأن في مثل (صل الصبح ولا تصل في الحمام) أيضا لا يجري ذلك النزاع، فراجع.
[١٨٦] وبعبارة أخرى: يقع النزاع في نفس مضادة النهي لتحقق العبادة، بعد تحقق جميع شرائط العبادة شرعا، مع قطع النظر عن موانعها العقلية.
[١٨٥] قد مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي توجيه كلام الفاضلين (قدس سرهما)، وأن في مثل (صل الصبح ولا تصل في الحمام) أيضا لا يجري ذلك النزاع، فراجع.
[١٨٦] وبعبارة أخرى: يقع النزاع في نفس مضادة النهي لتحقق العبادة، بعد تحقق جميع شرائط العبادة شرعا، مع قطع النظر عن موانعها العقلية.