إفاضة العوائد
(١)
1 - هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
2 - مقدمة الماتن
٣ ص
(٣)
3 - مقدمة المعلق
٤ ص
(٤)
تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول
٥ ص
(٥)
5 - تمايز مسائل علم الأصول
١١ ص
(٦)
موضوع علم الأصول 6 - موضوع علم الأصول
١٣ ص
(٧)
7 - وحدة العلم بوحدة الغرض
١٦ ص
(٨)
8 - حقيقة الوضع
١٧ ص
(٩)
9 - اقسام الوضع
٢٠ ص
(١٠)
10 - كلية معاني الحروف
٢٣ ص
(١١)
11 - اختلاف المعنى الأسمى والحرفى
٢٩ ص
(١٢)
12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه
٣٠ ص
(١٣)
هل أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني أو المعاني المرادة؟ 13 - الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة
٣٢ ص
(١٤)
14 - تبعية الدلالة للإرادة
٣٦ ص
(١٥)
15 - وضع المركبات
٣٧ ص
(١٦)
16 - علامات الحقيقة والمجاز
٣٨ ص
(١٧)
17 - الحقيقة الشرعية
٤٠ ص
(١٨)
18 - الصحيح والأعم
٤٤ ص
(١٩)
19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم
٤٦ ص
(٢٠)
20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه
٥٢ ص
(٢١)
21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه
٥٤ ص
(٢٢)
22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٥٦ ص
(٢٣)
المشتق 23 - المشتق
٦٢ ص
(٢٤)
24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها
٦٦ ص
(٢٥)
25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ
٦٨ ص
(٢٦)
26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ
٦٩ ص
(٢٧)
27 - بساطة مفهوم المشتق أو تركبه
٧١ ص
(٢٨)
29 - مفهوم المشتق غير مركب
٧٤ ص
(٢٩)
31 - الرد على حجة التركب
٧٧ ص
(٣٠)
المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل
٧٩ ص
(٣١)
33 - الفارق بين الجمل الخبرية والمعانى المفردة
٨١ ص
(٣٢)
35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية
٨٤ ص
(٣٣)
36 - الانشائيات تحكى عن حقائق في النفس
٨٥ ص
(٣٤)
38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية
٨٧ ص
(٣٥)
39 - الطلب والإرادة
٩٠ ص
(٣٦)
40 - اتحاد الطلب والإرادة
٩١ ص
(٣٧)
41 - معنى صيغة افعل
٩٤ ص
(٣٨)
42 - ظهور الهيئة في الوجوب
٩٦ ص
(٣٩)
43 - ظهور الجمل الخبرية الطلبية في الوجوب
٩٧ ص
(٤٠)
44 - الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٩٨ ص
(٤١)
45 - مفاد هيئة افعل
٩٩ ص
(٤٢)
الفصل السادس في الاجزاء 46 - مبحث الاجزاء
١٠١ ص
(٤٣)
47 - اجزاء الاضطراري عن الاختياري
١٠٤ ص
(٤٤)
48 - اجزاء الظاهري عن الواقعي
١٠٨ ص
(٤٥)
المقصد الثاني في مقدمة الواجب 49 - مقدمة الواجب
١١٣ ص
(٤٦)
50 - الترك الواجب لا يوجب الا ترك إحدى مقدماته
١١٤ ص
(٤٧)
51 - ظهور تشخيص المقدمة بنفس الامر وعدمه
١١٨ ص
(٤٨)
54 - الفرق بين الحكم الحيثى والحكم الفعلي
١٢٠ ص
(٤٩)
55 - سراية الحكم بالطبيعة إلى الافراد وعدمها
١٢٢ ص
(٥٠)
56 - حصول القرب بفعل الغير وعدمه
١٢٤ ص
(٥١)
57 - فعل الغير مقرب أم لا؟
١٢٦ ص
(٥٢)
التعبدي والتوصلي 58 - التعبدي والتوصلي
١٣٠ ص
(٥٣)
59 - اعتبار قصد إطاعة الامر في العبادات وعدمه
١٣٢ ص
(٥٤)
60 - كفاية حصول القدرة بنفس الامر
١٣٤ ص
(٥٥)
61 - حكم العقل بلزوم الامتثال بداعي الامر
١٣٦ ص
(٥٦)
62 - اعتبار الاختيار والالتفات في المأمور
١٣٨ ص
(٥٧)
63 - حكم العقل باتيان الفعل بنحو يسقط الغرض
١٤٠ ص
(٥٨)
64 - الأصل التأسيسى
١٤٢ ص
(٥٩)
الواجب المطلق والمشروط 65 - تأصل الوجود الانشائي
١٤٦ ص
(٦٠)
66 - الفرق بين الطلب المطلق والمشروط
١٤٨ ص
(٦١)
67 - الفرق بين الواجب المشروط والمعلق
١٥٠ ص
(٦٢)
68 - القدرة المعتبرة في التكاليف في زمان الفعل
١٥٢ ص
(٦٣)
69 - القيد راجع إلى الهيئة أم إلى المادة؟
١٥٤ ص
(٦٤)
70 - عدم وجوب تحصيل القدرة قبل الوقت
١٥٦ ص
(٦٥)
72 - الفرق بين الإرادتين التشريعية والتكوينية
١٥٨ ص
(٦٦)
73 - انحاء الإرادة المتعلقة بالافعال
١٦٠ ص
(٦٧)
المقدمة الموصلة 64 - اعتبار الايصال في المقدمة وعدمه
١٦٤ ص
(٦٨)
65 - عدم دخل قيد الايصال في المقدمة
١٦٦ ص
(٦٩)
66 - انتزاع عنوان الايصال من نفس المقدمة
١٧٠ ص
(٧٠)
الامر بالمسبب هل يرجع إلى السبب 67 - رجوع الامر بالمسبب إلى السبب وعدمه
١٧٤ ص
(٧١)
68 - اختلاف الاعراض باختلاف محالها
١٧٦ ص
(٧٢)
المقدمات الداخلية 69 - اتصاف اجزاء المركب بالوجوب المقدمي
١٧٨ ص
(٧٣)
70 - عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي
١٨١ ص
(٧٤)
أدلة القائلين بوجوب المقدمة 71 - حجج القائلين بوجوب المقدمة وجوابها
١٨٣ ص
(٧٥)
مقدمات الحرام 72 - اتصاف مقدمات الحرام بالحرمة وعدمه
١٨٩ ص
(٧٦)
المقصد الثالث في الضد 73 - اقتضاء الامر بالشيء النهى عن الضد وعدمه
١٩٣ ص
(٧٧)
74 - مقدمية ترك الضد لفعل الضد الاخر وعدمها
١٩٥ ص
(٧٨)
75 - كفاية الجهة في صحة العبادة وعدمها
٢٠١ ص
(٧٩)
مسألة الترتب 76 - اقتضاء الإرادة ايجاد متعلقها وعدمه
٢٠٣ ص
(٨٠)
77 - حجة القائلين بعدم امكان الترتب وجوابها
٢٠٩ ص
(٨١)
المقصد الرابع امكان اجتماع الامر والنهى وامتناعه 78 - اجتماع الامر والنهى امكانا وامتناعا
٢١٣ ص
(٨٢)
79 - حجة القول بتعلق الطلب بوجود الطبيعة وجوابها
٢١٨ ص
(٨٣)
80 - كلام المحقق القمي واعتراض صاحب الفصول
٢٢٢ ص
(٨٤)
81 - الرد على قول المحقق وصاحب الفصول
٢٢٤ ص
(٨٥)
82 - حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها
٢٢٦ ص
(٨٦)
83 - حكم من توسط أرضا مغصوبة
٢٣٥ ص
(٨٧)
84 - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها
٢٤٢ ص
(٨٨)
تداخل الأسباب والمسببات 85 - تداخل الأسباب والمسببات
٢٤٧ ص
(٨٩)
86 - حجة القائل بامتناع الاجتماع
٢٥٦ ص
(٩٠)
العبادة المنطبق عليها عنوان محرم 87 - انطباق العنوان المحرم على العبادة
٢٦١ ص
(٩١)
فصل في النهى عن العبادة 88 - حكم العبادة المنهى عنها
٢٦٥ ص
(٩٢)
89 - حكم المعاملات المنهى عنها
٢٧٢ ص
(٩٣)
فصل في المفاهيم 90 - مفهوم الشرط
٢٧٦ ص
(٩٤)
91 - مفهوم الوصف
٢٩٠ ص
(٩٥)
92 - مفهوم الغاية
٢٩٤ ص
(٩٦)
المقصد الخامس في العام والخاص 93 - اشكال ودفع
٣٠٢ ص
(٩٧)
94 - حجية العام المخصص في الباقي
٣٠٧ ص
(٩٨)
95 - حجية المخصص المنفصل المجمل وعدمها
٣١٠ ص
(٩٩)
96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه
٣١٢ ص
(١٠٠)
97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها
٣١٦ ص
(١٠١)
98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع
٣١٨ ص
(١٠٢)
99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٢١ ص
(١٠٣)
100 - الخطابات الشفهية
٣٢٣ ص
(١٠٤)
101 - العام المتعقب بالضمير
٣٢٦ ص
(١٠٥)
102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٣٢٨ ص
(١٠٦)
103 - حمل العام على الخاص
٣٣٠ ص
(١٠٧)
المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ
٣٣٣ ص
(١٠٨)
105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم
٣٣٧ ص
(١٠٩)
106 - حمل المطلق على المقيد
٣٤٢ ص
(١١٠)
108 - كلمة المصحح
٣٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٦ ص

إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠١ - الفصل السادس في الاجزاء ٤٦ - مبحث الاجزاء

المقدار يتم ومع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف، مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للأثر المهم، وانما يترتب الأثر على نفس القصد، ومنع تمشي القصد منه - مع هذا الحال - خلاف ما نشاهد من الوجدان، كما هو واضح فتعين ان الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لافى المراد، فإذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح في التشريعية أيضا، لأنها ليست بأزيد مؤنة منها. وكذا الحال في باقي الصفات، من قبيل التمني والترجي.
____________________
حدوث الشوق، والعلم بالنفع - السالم عن المزاحم عند المزاحمة بما هو أقوى - كاف في الاختيارية، فإنه لافرق - في كون الشئ تحت القدرة والاختيار - بين كون المقتضى مقدورا أو المانع. ولذا يصح النهي عن ايجاد شخص آخر فعلا في الخارج مع قدرته على المنع.
ثم إنه بعد ما علم المقصود من اختيارية الإرادة على كلا التقديرين يظهر حال رد اختيارية الإرادة بالتسلسل، بزعم أن المقصود كونها مسبوقة بالإرادة مطلقا.
وقد عرفت أنه على الثاني لم تكن مسبوقة بالإرادة أصلا، وعلى الأول وإن كانت إرادة الشئ مسبوقة بالإرادة، لكن ارادتها ليست مسبوقة بإرادة أخرى، بل ناشئة عن العلم بالمصلحة فيها، كباقي الاختياريات.
هذا ولكن لا يخفى أن ذلك فيما لا يكون المراد محالا، والا فلا يمكن تحقق إرادة المحال لمصلحة في نفسها، لان إرادة المحال مع العلم بالاستحالة محال، فحينئذ لابد - في تصحيح الامر التعجيزي مع العلم باستحالته الذاتية أو العادية كقوله تعالى: (فائتوا بسورة من مثله) - من ارتكاب المجازية، باستعمال الهيئة في العجز النفس الأمري، فتكون الهيئة كاشفة عن العجز لا عن إرادة شئ. وأما في غيره مما يكون المراد ممكنا فيمكن ايجاد الإرادة لمصلحة في نفسها، واستعمال الهيئة في الإرادة. ومعلوم أن ما ذكرنا من اختيارية الإرادة لا فرق فيه بين الإرادة التكوينية والتشريعية، فكما أن الإرادة التكوينية لا فرق في تأثيرها بين تولدها من العلم بالمصلحة في المراد أو العلم بالمصلحة في ذات الإرادة، كذلك الإرادة التشريعية
(١٠١)