أصول الفقه
(١)
المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية تمهيد في موضوع المقصد الرابع، الحصر في الأصول الأربعة حصر استقرائي، سبب تعدد هذه الأصول، تقسيمات الشك في الشئ
٤ ص
(٢)
الاستصحاب تعريفه
١٠ ص
(٣)
مقومات الاستصحاب
١٣ ص
(٤)
معنى حجية الاستصحاب
١٨ ص
(٥)
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
٢٠ ص
(٦)
الأقوال في الاستصحاب
٢٢ ص
(٧)
أدلة الاستصحاب: الدليل الأول: بناء العقلا
٢٥ ص
(٨)
الدليل الثاني: حكم العقل
٢٩ ص
(٩)
الدليل الثالث: الاجماع
٣١ ص
(١٠)
الدليل الرابع: الأخبار
٣٢ ص
(١١)
1 - صحيحة زرارة الأولى
٣٣ ص
(١٢)
2 - صحيحة زرارة الثانية
٣٩ ص
(١٣)
3 - صحيحة زرارة الثالثة
٤١ ص
(١٤)
4 - رواية محمد بن مسلم
٤٥ ص
(١٥)
5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني
٤٧ ص
(١٦)
مدى دلالة الأخبار: 1 - التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
٤٩ ص
(١٧)
2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٥٠ ص
(١٨)
المقصود من المقتضي والمانع
٥١ ص
(١٩)
مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل
٥٣ ص
(٢٠)
تنبيهات الاستصحاب: التنبيه الأول: استصحاب الكلي
٦٢ ص
(٢١)
التنبيه الثاني: الشبهة العبائية، أو استصحاب الفرد المردد
٧٠ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٥

وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط. وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية. لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلة الاحتياط (١).
ولكن الإنصاف: أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى. فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة. على أن رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية. فالحق شمول الأخبار للشبهتين.
وأما أدلة الاحتياط: فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب.
٢ - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع:
هذا هو القول التاسع - المتقدم - والأصل فيه المحقق الحلي (٢) ثم المحقق الخوانساري (٣) وأ يده كل التأييد الشيخ الأعظم (٤) قد دعمه جملة من تأخر عنه. وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا (٥). وهو الحق، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند.

(١) الحدائق الناضرة: ج ١ ص ٥٤.
(٢) راجع ص ٢٩٤، معارج الأصول: ص ٢٠٦.
(٣) مشارق الشموس: ص ١٤١ - ١٤٢.
(٤) راجع فرائد الأصول: ج ٢ ص ٥٦١.
(٥) كفاية الأصول: ص ٤٣٩.
(٣١٥)