أصول الفقه
(١)
المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية تمهيد في موضوع المقصد الرابع، الحصر في الأصول الأربعة حصر استقرائي، سبب تعدد هذه الأصول، تقسيمات الشك في الشئ
٤ ص
(٢)
الاستصحاب تعريفه
١٠ ص
(٣)
مقومات الاستصحاب
١٣ ص
(٤)
معنى حجية الاستصحاب
١٨ ص
(٥)
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
٢٠ ص
(٦)
الأقوال في الاستصحاب
٢٢ ص
(٧)
أدلة الاستصحاب: الدليل الأول: بناء العقلا
٢٥ ص
(٨)
الدليل الثاني: حكم العقل
٢٩ ص
(٩)
الدليل الثالث: الاجماع
٣١ ص
(١٠)
الدليل الرابع: الأخبار
٣٢ ص
(١١)
1 - صحيحة زرارة الأولى
٣٣ ص
(١٢)
2 - صحيحة زرارة الثانية
٣٩ ص
(١٣)
3 - صحيحة زرارة الثالثة
٤١ ص
(١٤)
4 - رواية محمد بن مسلم
٤٥ ص
(١٥)
5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني
٤٧ ص
(١٦)
مدى دلالة الأخبار: 1 - التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
٤٩ ص
(١٧)
2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٥٠ ص
(١٨)
المقصود من المقتضي والمانع
٥١ ص
(١٩)
مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل
٥٣ ص
(٢٠)
تنبيهات الاستصحاب: التنبيه الأول: استصحاب الكلي
٦٢ ص
(٢١)
التنبيه الثاني: الشبهة العبائية، أو استصحاب الفرد المردد
٧٠ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٧

المفردة) أو أثرا للفرد (أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة).
فإن كان الأول: فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، أي ذات الحصة الموجودة، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث. ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني، وقد تقدم أننا لا نعني من " استصحاب الكلي " استصحاب نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها.
وإن كان الثاني: فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة، المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث. ويكون ذلك من باب " استصحاب الفرد المردد ".
إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل نجاسة الطرف الخاص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل.
وبعد هذا يبقى أن نتساءل: لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد؟
نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، فقد قيل: لأ أنه لا يتوفر فيه الركن الثاني، وهو الشك في البقاء (١). وقيل: بل لا يتوفر الركن

(٣٣٧)