أصول الفقه
(١)
المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية تمهيد في موضوع المقصد الرابع، الحصر في الأصول الأربعة حصر استقرائي، سبب تعدد هذه الأصول، تقسيمات الشك في الشئ
٤ ص
(٢)
الاستصحاب تعريفه
١٠ ص
(٣)
مقومات الاستصحاب
١٣ ص
(٤)
معنى حجية الاستصحاب
١٨ ص
(٥)
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
٢٠ ص
(٦)
الأقوال في الاستصحاب
٢٢ ص
(٧)
أدلة الاستصحاب: الدليل الأول: بناء العقلا
٢٥ ص
(٨)
الدليل الثاني: حكم العقل
٢٩ ص
(٩)
الدليل الثالث: الاجماع
٣١ ص
(١٠)
الدليل الرابع: الأخبار
٣٢ ص
(١١)
1 - صحيحة زرارة الأولى
٣٣ ص
(١٢)
2 - صحيحة زرارة الثانية
٣٩ ص
(١٣)
3 - صحيحة زرارة الثالثة
٤١ ص
(١٤)
4 - رواية محمد بن مسلم
٤٥ ص
(١٥)
5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني
٤٧ ص
(١٦)
مدى دلالة الأخبار: 1 - التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
٤٩ ص
(١٧)
2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٥٠ ص
(١٨)
المقصود من المقتضي والمانع
٥١ ص
(١٩)
مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل
٥٣ ص
(٢٠)
تنبيهات الاستصحاب: التنبيه الأول: استصحاب الكلي
٦٢ ص
(٢١)
التنبيه الثاني: الشبهة العبائية، أو استصحاب الفرد المردد
٧٠ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥

قال: لا! ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك...
الحديث (١).
والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث:
الأولى: قوله: " لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت... الخ " بناء على أن المراد من " اليقين بالطهارة " هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. وهذا المعنى هو الظاهر منها. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، إذ قال: " فنظرت ولم أر شيئا " على أن يكون قوله: " ولم أر شيئا " عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة. وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية " قاعدة اليقين " لا " الاستصحاب " لأ أنه يكون حينئذ مفاد قوله: " فرأيت فيه " تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله: " ولم أر شيئا " ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص.
الثانية: قوله أخيرا: " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة، على ما تقدم في الصحيحة الأولى من

(١) التهذيب: ج ١ ص ٤٢١، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح ٨.
(٣٠٥)