مجمع البحرين ت-الحسینی - الطريحي النجفي، فخر الدين - الصفحة ٢٠١ - باب ما أوله الزاي
( زبا )
« الزُّبْيَةُ » مثل مدية : حفرة تحفر للأسد والصيد يغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها ، وإنما تحفر في مكان عال لئلا يبلغ السيل ، والجمع « زُبىً » مثل مدى ، ومنه المثل « قد بلغ السيل الزُّبَى » [١].
وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ [٢] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَكَ بِالثَّانِي فَاسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَاسْتَمْسَكَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ ، فَقَضَى بِالْأَوَّلِ فَرِيسَةَ الْأَسَدِ وَغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّيَةَ كَامِلَةً [٣]. وبه عمل أكثر فقهائنا ، ويتوجه عليه أنه مخالف للأصول ووجه بتوجيهين : ( أحدهما ) أن الأول لم يقتله أحد والثاني قتله الأول وقتل هو الثالث والرابع ، فسقطت الدية أثلاثا فاستحق كل واحد منهم بحسب ما جني عليه ، فالثاني قتله واحد وهو قتل اثنين فلذلك استحق الثلث ، والثالث قتله اثنان وقتل هو واحدا فاستحق لذلك ثلثين ، والرابع قتله ثلاثة فاستحق الدية كاملة. ( الثاني ) أن دية الرابع إنما هي على الثلاثة بالسوية لاشتراكهم جميعا في سببية قتله ، وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر
[١] في لسان العرب ( زبى ) : وكتب عثمان إلى علي رضياللهعنه لما حوصر : « أما بعد ، فقد بلغ السيل الزبى وجاوز .... وفي معاني الأخبار ص ٣٥٨ : « فقد جاوز الماء الزبى ... ».
[٢] هو أبو عبد الله محمد بن قيس البجلي الكوفي ، كان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) ، وله كتاب القضايا. رجال النجاشي ص ٢٤٧.
[٣] التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦.