منهج جديد لدراسة الفقه المقارن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٣ - حوار بين الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنّة

قد انفردوا في هذا النقل عن علي ؛ لمصالح ارتضوها ـ كما سيتضح لك بعد قليل ـ ومما يزيد الامر التباساً أو تلبيساً هو اختلاف نقلهم عن علي ، فتارة نقلوا عنه أنّه قال : نهى عنها رسول الله يوم خيبر ، وفي آخر : في يوم حنين ، وفي ثالث : في غزوة تبوك [١].

في حين ان الباحث وبالقاء نظرة سريعة إلى أخبار الباب يقف على عدم صحة ادعاء نهج الخلفاء ؛ وذلك لوجود رعيل من الصحابة ، مثل : ابن عباس [٢] وابن عمر [٣] وسعد بن أبي وقاص [٤] وابي موسى الاشعري [٥] وغيرهم [٦] كانوا يعتقدون بمشروعية التمتع بالنساء ، ويعتبرونه فعلاً شرعياً نص عليه الله ورسوله ولم


علي وابن عباس قولهما ( لو لا نهي عمر لما زنى الا شقي ) انظر النّهاية ٢ : ٢٤٩ و ٤٨٨ وهو يضعف ما نسب إليه من القول بالتحريم.

[١] فتح البارئ ٩ : ١٣٧ ، احكام القران للقرطبي ٥ : ١٣١. [٢] زاد المعاد ١ : ١٢١ ـ ٢١٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٧ ، ارشاد النقاد للصنعاني : ٢٤ ـ ٢٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٩٥. [٣] سنن الترمذي ٢ : ١٥٩ / ٨٢٣ ، ارشاد النقاد ، للصنعاني : ٢٥.
[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ١٧ ، زاد المعاد ١ : ١٧٩ ، سنن الدرامي ٢ : ٣٥. [٥] صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ / ١٥٧ ، مسند أحمد ١ : ٥٠ ، سنن النسائي ( المجتبى ) ٥ : ١٥٣ ، السنن الكبرى ، للبيهقي ٥ : ٢٠ ، تيسير الوصول ١ : ٣٤٠ / ٣٠ ، سنن ابن ماجة ٣ : ٩٩٢ / ٢٩٧٩. [٦] كعمران بن الحصين ، انظر صحيح مسلم ٢ : ٨٩٩ / ١٦٨ ، شرح صحيح مسلم للنووي ٧ ـ ٨ : ٤٥٦.