منهج جديد لدراسة الفقه المقارن - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ١٨ - حوار بين الاستاذ المحاضر وأحد علماء السنّة
المائدة فسكت عمر [١].
فكثير من الصحابة كانوا لا يقبلون بفتوى عمر في المسح على الخفين منهم علي ، وابن عباس ، وعائشة ، التي جاء عنها إنّها قالت عن المسح على الخفين : لان احزهما أو احز أصابعي بالسكين أحب إليّ من أن أمسح عليهما [٢] أو : لان تقطع قدماي أحب إليَّ من ان امسح على الخفين. أو : لان امسح على جلد حمار أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين [٣]. وقد انزعج عمر من تصريحات عائشة فقال : لا تاخذوا بقول امراة [٤].
إذن عائشة ، وعلي ، وابن عباس كانوا يقولون بعدم جواز المسح على الخفين ، وهذا ينبئنا عن وجود تعارض بين نقلين احدهما يدعم الفقه الحاكم ، والاخر يحكي سنة رسول الله ، فليس لنا إلاّ أن نفترض أن النقل الثاني عن الصحابي ـ المؤيد للنهج الحاكم ـ كان قد طبخ في مطابخ السلطة والحكومة ؛ فهي الوحيدة القادرة على الصاق ما تريد بالصحابي ، بل بأي صحابي ، وإلاّ لا يمكن لأي أحد أن
[١] رواه الإمام أحمد في مسنده ١ : ٣٦٦ واسناده صحيح. ونقل الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٢٥٦ ) نحو هذا عن ابن عبّاس ، ونسبه للطبراني في الأوسط ، كما في هامش جامع المسانيد والسنن لابن كثير ٣٢ : ٦ ـ ٤. [٢] مصنف بن أبي شيبة ١ : ١٧٠ / ح ١٩٥٣. [٣] التفسير الكبير ، للرازي ١١ : ١٦٣. [٤] مسند زيد بشرح الروض ، والاعتصام بحبل الله ١ : ٢١٨ وأنظر سنن الدارمي ٢ : ٢١٨ / ح ٢٢٧٤.