مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧ - باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
( باب )
( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكفن من جميع المال.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
الحديث الأول : صحيح.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه