مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا يخذله على هذه الحال.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته فوقع عليهالسلام ليس له أن يمتنع.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
وقال في المختلف : قال الصدوق : إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره. وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن [١] امتناع الولد نوع عقوق ، ومتى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله (ره). ذلك ، ولا بأس بقوله (ره).
الحديث الخامس : حسن وظاهره الاستحباب.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق (ره).
[١] هكذا في النسخ والصواب « وفي امتناع الولد ».