مرآة العقول
(١)
باب بدء الحجر والعلة في استلامه
٣ ص
(٢)
باب بدء البيت والطواف
٧ ص
(٣)
باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق
١٠ ص
(٤)
باب في حج آدم عليهالسلام
١٢ ص
(٥)
باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار
١٨ ص
(٦)
باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة
٢٢ ص
(٧)
باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهالسلام
٣٢ ص
(٨)
باب حج الأنبياء عليهالسلام
٥٠ ص
(٩)
باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة وبنائهم إياها وهدم الحجاج لها وبنائه إياها
٥٥ ص
(١٠)
باب في قوله تعالى « فيه آيات بينات »
٦٦ ص
(١١)
باب نادر
٦٧ ص
(١٢)
باب أن الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والأرض
٦٨ ص
(١٣)
باب في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا »
٧٠ ص
(١٤)
باب الإلحاد بمكة والجنايات
٧٢ ص
(١٥)
باب إظهار السلاح بمكة
٧٧ ص
(١٦)
باب لبس ثياب الكعبة
٧٨ ص
(١٧)
باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
٧٨ ص
(١٨)
باب كراهية المقام بمكة
٨٠ ص
(١٩)
باب شجر الحرم
٨١ ص
(٢٠)
باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه
٨٣ ص
(٢١)
باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
٨٤ ص
(٢٢)
باب لقطة الحرم
٩٨ ص
(٢٣)
باب فضل النظر إلى الكعبة
١٠٠ ص
(٢٤)
باب فيمن رأى غريمه في الحرم
١٠٣ ص
(٢٥)
باب ما يهدى إلى الكعبة
١٠٣ ص
(٢٦)
باب في قوله عز وجل « سواء العاكف فيه والباد »
١٠٧ ص
(٢٧)
باب حج النبي صلىاللهعليهوآله
١٠٩ ص
(٢٨)
باب فضل الحج والعمرة وثوابهما
١٢١ ص
(٢٩)
باب فرض الحج والعمرة
١٣٩ ص
(٣٠)
باب استطاعة الحج
١٤٤ ص
(٣١)
باب من سوف الحج وهو مستطيع
١٤٩ ص
(٣٢)
باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها
١٥٢ ص
(٣٣)
باب أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب
١٥٣ ص
(٣٤)
باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب
١٥٤ ص
(٣٥)
باب نادر
١٥٥ ص
(٣٦)
باب الإجبار على الحج
١٥٥ ص
(٣٧)
باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره
١٥٦ ص
(٣٨)
باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ
١٥٨ ص
(٣٩)
باب من لم يحج بين خمس سنين
١٦٧ ص
(٤٠)
باب الرجل يستدين ويحج
١٦٨ ص
(٤١)
باب الفضل في نفقة الحج
١٦٩ ص
(٤٢)
باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت
١٧١ ص
(٤٣)
باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن
١٧١ ص
(٤٤)
باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥)
باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة
١٧٤ ص
(٤٦)
باب القول إذا خرج الرجل من بيته
١٧٥ ص
(٤٧)
باب الوصية
١٧٩ ص
(٤٨)
باب الدعاء في الطريق
١٨١ ص
(٤٩)
باب أشهر الحج
١٨٤ ص
(٥٠)
باب الحج الأكبر والأصغر
١٨٦ ص
(٥١)
باب أصناف الحج
١٨٧ ص
(٥٢)
باب ما على المتمتع من الطواف والسعي
١٩٣ ص
(٥٣)
باب صفة الإقران وما يجب على القارن
١٩٥ ص
(٥٤)
باب صفة الإشعار والتقليد
١٩٦ ص
(٥٥)
باب الإفراد
١٩٨ ص
(٥٦)
باب فيمن لم ينو المتعة
١٩٩ ص
(٥٧)
باب حج المجاورين وقطان مكة
٢٠٠ ص
(٥٨)
باب حج الصبيان والمماليك
٢٠٩ ص
(٥٩)
باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
٢١٢ ص
(٦٠)
باب المرأة تحج عن الرجل
٢١٦ ص
(٦١)
باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط
٢١٧ ص
(٦٢)
باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج
٢١٩ ص
(٦٣)
باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
٢٢١ ص
(٦٤)
باب الحج عن المخالف
٢٢٢ ص
(٦٥)
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
٢٢٤ ص
(٦٦)
باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره
٢٢٥ ص
(٦٧)
باب من حج عن غيره إن له فيها شركة
٢٢٦ ص
(٦٨)
باب نادر
٢٢٧ ص
(٦٩)
باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطي
٢٢٨ ص
(٧٠)
باب الطواف والحج عن الأئمة عليهمالسلام
٢٢٩ ص
(٧١)
باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة
٢٣٠ ص
(٧٢)
باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة
٢٣٣ ص
(٧٣)
باب مواقيت الإحرام
٢٣٥ ص
(٧٤)
باب من أحرم دون الوقت
٢٤٠ ص
(٧٥)
باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام
٢٤٢ ص
(٧٦)
باب ما يجب لعقد الإحرام
٢٤٧ ص
(٧٧)
باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
٢٥٠ ص
(٧٨)
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
٢٥٣ ص
(٧٩)
باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
٢٥٦ ص
(٨٠)
باب التلبية
٢٦٥ ص
(٨١)
باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
٢٦٩ ص
(٨٢)
باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
٢٧٨ ص
(٨٣)
باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة
٢٨٦ ص
(٨٤)
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
٢٨٨ ص
(٨٥)
باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه
٢٩٤ ص
(٨٦)
باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
٢٩٧ ص
(٨٧)
باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
٢٩٨ ص
(٨٨)
باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا
٢٩٩ ص
(٨٩)
باب الظلال للمحرم
٣٠١ ص
(٩٠)
باب أن المحرم لا يرتمس في الماء
٣٠٧ ص
(٩١)
باب الطيب للمحرم
٣٠٧ ص
(٩٢)
باب ما يكره من الزينة للمحرم
٣١٤ ص
(٩٣)
باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة
٣١٦ ص
(٩٤)
باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه
٣١٩ ص
(٩٥)
باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه
٣٢٣ ص
(٩٦)
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
٣٢٥ ص
(٩٧)
باب المحرم يذبح ويحتش لدابته
٣٢٩ ص
(٩٨)
باب أدب المحرم
٣٣٠ ص
(٩٩)
باب المحرم يموت
٣٣٣ ص
(١٠٠)
باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة
٣٣٤ ص
(١٠١)
باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
٣٤٤ ص
(١٠٢)
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
٣٤٦ ص
(١٠٣)
باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
٣٥١ ص
(١٠٤)
باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه
٣٥٧ ص
(١٠٥)
باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم
٣٦٢ ص
(١٠٦)
باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة
٣٦٦ ص
(١٠٧)
باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه
٣٦٧ ص
(١٠٨)
باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش
٣٦٩ ص
(١٠٩)
باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض
٣٧٨ ص
(١١٠)
باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون
٣٨٢ ص
(١١١)
باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
٣٨٥ ص
(١١٢)
باب المحرم يصيب الصيد مرارا
٣٨٨ ص
(١١٣)
باب المحرم يصيب الصيد في الحرم
٣٩٠ ص
(١١٤)
باب نوادر
٣٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢١ - باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه

من طعام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال ظفرين قال كفين قلت ثلاثة قال ثلاثة أكف قلت أربعة قال أربعة أكف قلت خمسة قال عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قلم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه.

______________________________________________________

أيضا ، ويمكن تخصيص هذا بالضرورة وسائر الأخبار تغييرها.

الحديث الرابع : مرسل معتبر. وبعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد وبعضها مذهب الحلبي.

الحديث الخامس : موثق وموافق للمشهور.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « عليه دم » الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتي : وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس : بعدم اشتراط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، واعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ،

وروى الشيخ بسند فيه ضعف ، وفيه التصريح بأن الدم على المفتي والمسألة محل إشكال.