مرآة العقول
(١)
باب بدء الحجر والعلة في استلامه
٣ ص
(٢)
باب بدء البيت والطواف
٧ ص
(٣)
باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق
١٠ ص
(٤)
باب في حج آدم عليهالسلام
١٢ ص
(٥)
باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار
١٨ ص
(٦)
باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة
٢٢ ص
(٧)
باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهالسلام
٣٢ ص
(٨)
باب حج الأنبياء عليهالسلام
٥٠ ص
(٩)
باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة وبنائهم إياها وهدم الحجاج لها وبنائه إياها
٥٥ ص
(١٠)
باب في قوله تعالى « فيه آيات بينات »
٦٦ ص
(١١)
باب نادر
٦٧ ص
(١٢)
باب أن الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والأرض
٦٨ ص
(١٣)
باب في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا »
٧٠ ص
(١٤)
باب الإلحاد بمكة والجنايات
٧٢ ص
(١٥)
باب إظهار السلاح بمكة
٧٧ ص
(١٦)
باب لبس ثياب الكعبة
٧٨ ص
(١٧)
باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
٧٨ ص
(١٨)
باب كراهية المقام بمكة
٨٠ ص
(١٩)
باب شجر الحرم
٨١ ص
(٢٠)
باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه
٨٣ ص
(٢١)
باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
٨٤ ص
(٢٢)
باب لقطة الحرم
٩٨ ص
(٢٣)
باب فضل النظر إلى الكعبة
١٠٠ ص
(٢٤)
باب فيمن رأى غريمه في الحرم
١٠٣ ص
(٢٥)
باب ما يهدى إلى الكعبة
١٠٣ ص
(٢٦)
باب في قوله عز وجل « سواء العاكف فيه والباد »
١٠٧ ص
(٢٧)
باب حج النبي صلىاللهعليهوآله
١٠٩ ص
(٢٨)
باب فضل الحج والعمرة وثوابهما
١٢١ ص
(٢٩)
باب فرض الحج والعمرة
١٣٩ ص
(٣٠)
باب استطاعة الحج
١٤٤ ص
(٣١)
باب من سوف الحج وهو مستطيع
١٤٩ ص
(٣٢)
باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها
١٥٢ ص
(٣٣)
باب أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب
١٥٣ ص
(٣٤)
باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب
١٥٤ ص
(٣٥)
باب نادر
١٥٥ ص
(٣٦)
باب الإجبار على الحج
١٥٥ ص
(٣٧)
باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره
١٥٦ ص
(٣٨)
باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ
١٥٨ ص
(٣٩)
باب من لم يحج بين خمس سنين
١٦٧ ص
(٤٠)
باب الرجل يستدين ويحج
١٦٨ ص
(٤١)
باب الفضل في نفقة الحج
١٦٩ ص
(٤٢)
باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت
١٧١ ص
(٤٣)
باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن
١٧١ ص
(٤٤)
باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام
١٧٢ ص
(٤٥)
باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة
١٧٤ ص
(٤٦)
باب القول إذا خرج الرجل من بيته
١٧٥ ص
(٤٧)
باب الوصية
١٧٩ ص
(٤٨)
باب الدعاء في الطريق
١٨١ ص
(٤٩)
باب أشهر الحج
١٨٤ ص
(٥٠)
باب الحج الأكبر والأصغر
١٨٦ ص
(٥١)
باب أصناف الحج
١٨٧ ص
(٥٢)
باب ما على المتمتع من الطواف والسعي
١٩٣ ص
(٥٣)
باب صفة الإقران وما يجب على القارن
١٩٥ ص
(٥٤)
باب صفة الإشعار والتقليد
١٩٦ ص
(٥٥)
باب الإفراد
١٩٨ ص
(٥٦)
باب فيمن لم ينو المتعة
١٩٩ ص
(٥٧)
باب حج المجاورين وقطان مكة
٢٠٠ ص
(٥٨)
باب حج الصبيان والمماليك
٢٠٩ ص
(٥٩)
باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
٢١٢ ص
(٦٠)
باب المرأة تحج عن الرجل
٢١٦ ص
(٦١)
باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط
٢١٧ ص
(٦٢)
باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج
٢١٩ ص
(٦٣)
باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره
٢٢١ ص
(٦٤)
باب الحج عن المخالف
٢٢٢ ص
(٦٥)
باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره
٢٢٤ ص
(٦٦)
باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره
٢٢٥ ص
(٦٧)
باب من حج عن غيره إن له فيها شركة
٢٢٦ ص
(٦٨)
باب نادر
٢٢٧ ص
(٦٩)
باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطي
٢٢٨ ص
(٧٠)
باب الطواف والحج عن الأئمة عليهمالسلام
٢٢٩ ص
(٧١)
باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة
٢٣٠ ص
(٧٢)
باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة
٢٣٣ ص
(٧٣)
باب مواقيت الإحرام
٢٣٥ ص
(٧٤)
باب من أحرم دون الوقت
٢٤٠ ص
(٧٥)
باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام
٢٤٢ ص
(٧٦)
باب ما يجب لعقد الإحرام
٢٤٧ ص
(٧٧)
باب ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ
٢٥٠ ص
(٧٨)
باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
٢٥٣ ص
(٧٩)
باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه
٢٥٦ ص
(٨٠)
باب التلبية
٢٦٥ ص
(٨١)
باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره
٢٦٩ ص
(٨٢)
باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
٢٧٨ ص
(٨٣)
باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة
٢٨٦ ص
(٨٤)
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
٢٨٨ ص
(٨٥)
باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه
٢٩٤ ص
(٨٦)
باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب
٢٩٧ ص
(٨٧)
باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
٢٩٨ ص
(٨٨)
باب المحرم يغطي رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا
٢٩٩ ص
(٨٩)
باب الظلال للمحرم
٣٠١ ص
(٩٠)
باب أن المحرم لا يرتمس في الماء
٣٠٧ ص
(٩١)
باب الطيب للمحرم
٣٠٧ ص
(٩٢)
باب ما يكره من الزينة للمحرم
٣١٤ ص
(٩٣)
باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة
٣١٦ ص
(٩٤)
باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه
٣١٩ ص
(٩٥)
باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه
٣٢٣ ص
(٩٦)
باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
٣٢٥ ص
(٩٧)
باب المحرم يذبح ويحتش لدابته
٣٢٩ ص
(٩٨)
باب أدب المحرم
٣٣٠ ص
(٩٩)
باب المحرم يموت
٣٣٣ ص
(١٠٠)
باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفارة
٣٣٤ ص
(١٠١)
باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري
٣٤٤ ص
(١٠٢)
باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
٣٤٦ ص
(١٠٣)
باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
٣٥١ ص
(١٠٤)
باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه
٣٥٧ ص
(١٠٥)
باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم
٣٦٢ ص
(١٠٦)
باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة
٣٦٦ ص
(١٠٧)
باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه
٣٦٧ ص
(١٠٨)
باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش
٣٦٩ ص
(١٠٩)
باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض
٣٧٨ ص
(١١٠)
باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون
٣٨٢ ص
(١١١)
باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك
٣٨٥ ص
(١١٢)
باب المحرم يصيب الصيد مرارا
٣٨٨ ص
(١١٣)
باب المحرم يصيب الصيد في الحرم
٣٩٠ ص
(١١٤)
باب نوادر
٣٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٩ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفر عليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

______________________________________________________

والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : الخميصة كساء أسود مربع له علمان [١].

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

الحديث السادس : موثق.

وقال في النهاية : ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان [٢].

قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.


[١] القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.

[٢] النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.