مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٨ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
(باب)
( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم عليهمالسلام قال أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبي كرسف.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
______________________________________________________
والسباب » [١] ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة » [٢] ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار [٣] انتهى.
ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.
باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه
الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.
الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي : العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة [٤] ، وقال الظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء [٥].
الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان
[١] الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.
[٢] الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.
[٣] وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.
[٤] القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.
[٥] القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.