حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل التعريف بأصحاب الحقوق
٩ ص
(٣)
أولاً معنى العترة
١٠ ص
(٤)
ثانياً ـ أهل البيت
١٣ ص
(٥)
الأقوال غير المعتمدة في معنى (أهل البيت)
١٤ ص
(٦)
المعتمد من الأقوال في معنى (أهل البيت)
١٦ ص
(٧)
مع أدلة القول الأول
١٨ ص
(٨)
1 ـ الأحاديث النبوية
١٨ ص
(٩)
دلالة الأحاديث
٢١ ص
(١٠)
مع أدلة القول الثاني
٢٣ ص
(١١)
ثالثاً معنى الآل
٢٧ ص
(١٢)
رابعاً التعريف بذي القربى
٢٩ ص
(١٣)
الفصل الثاني حقوق أهل البيت المالية
٣١ ص
(١٤)
المبحث الأول الأنفال
٣١ ص
(١٥)
المعنى اللغوي للأنفال
٣١ ص
(١٦)
المراد من الأنفال في الآية
٣٣ ص
(١٧)
قول آخر في الأنفال
٣٩ ص
(١٨)
الفيء
٤٠ ص
(١٩)
أولاً في رحاب الآية الدالّة عليه
٤٠ ص
(٢٠)
ثانياً معنى الفيء لغةً وشرعاً
٤١ ص
(٢١)
ثالثاً بين الغنيمة والفيء
٤٣ ص
(٢٢)
المبحث الثاني الخمس
٤٥ ص
(٢٣)
مفهوم الغنيمة عام لا خاص
٤٥ ص
(٢٤)
1 ـ في اللغة
٤٦ ص
(٢٥)
2 ـ في الكتاب والسنّة
٤٦ ص
(٢٦)
3 ـ في مكاتيب الرسول وعهوده
٤٧ ص
(٢٧)
3 ـ في فتاوي بعض الفقهاء
٤٨ ص
(٢٨)
تحديد مواضع الخمس
٤٩ ص
(٢٩)
موقف المذاهب الأربعة من الخمس
٥٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث حقوق أهل البيت المعنويّة
٥٩ ص
(٣١)
المبحث الأول حقّ المودّة لهم
٥٩ ص
(٣٢)
الآثار الواردة في تفسير الآية
٥٩ ص
(٣٣)
أقوال بعض المفسرين في الآية
٦٢ ص
(٣٤)
معطيات الآية ودلالاتها
٦٤ ص
(٣٥)
إثارات حول الآية
٦٧ ص
(٣٦)
الأولى حول معنى الأجر في الآية
٦٧ ص
(٣٧)
الثانية في تحديد مصداق القربى
٧٠ ص
(٣٨)
الثالثة كون السورة مكية
٧٣ ص
(٣٩)
المبحث الثاني حق ترفيع بيوتهم
٧٥ ص
(٤٠)
أقوال المفسرين في الآية
٧٧ ص
(٤١)
1 ـ في معنى الرفع
٧٧ ص
(٤٢)
2 ـ في معنى البيوت
٧٧ ص
(٤٣)
المبحث الثالث حق الصلاة عليهم
٧٩ ص
(٤٤)
أولاً تشريع هذا الحق
٧٩ ص
(٤٥)
ثانياً البيان النبوي لصيغة الصلاة
٨٠ ص
(٤٦)
ثالثاً ـ تصريحات مؤيّدة
٨٢ ص
(٤٧)
رابعاً حكم الصلاة
٨٣ ص
(٤٨)
موضع الصلاة
٨٤ ص
(٤٩)
من قال بوجوبها في التشهّد
٨٨ ص
(٥٠)
الروايات المعتمدة
٨٩ ص
(٥١)
شواهد من الاستدلالات
٩١ ص
(٥٢)
خامساً الصلاة البتراء
٩٦ ص
(٥٣)
ـ طريقة أخرى في غمط حق الآل في الصلاة
١٠١ ص
(٥٤)
ـ تكلف الدليل على الصلاة البتراء
١٠٢ ص
(٥٥)
جواب الوجه الأول
١٠٤ ص
(٥٦)
جواب الوجه الثاني
١٠٧ ص
(٥٧)
الفصل الرابع حقوق أهل البيت السياسية
١١١ ص
(٥٨)
المبحث الأول حقّ الولاية
١١١ ص
(٥٩)
سبب نزول الآية
١١٢ ص
(٦٠)
معنى الولي
١١٥ ص
(٦١)
1 ـ الاستعمالات اللغوية
١١٥ ص
(٦٢)
2 ـ القرائن المحتفّة بالآية
١١٦ ص
(٦٣)
الشبهات المثارة حول الآية
١١٧ ص
(٦٤)
1 ـ حمل صيغة العموم على المفرد
١١٧ ص
(٦٥)
2 ـ وحدة السياق
١١٨ ص
(٦٦)
3 ـ الصدقة المستحبّة هل هي زكاة؟
١١٩ ص
(٦٧)
4 ـ الفعل الكثير أثناء الصلاة
١٢٠ ص
(٦٨)
المبحث الثاني حق الطاعة
١٢٢ ص
(٦٩)
مصداق أُولي الأمر
١٢٣ ص
(٧٠)
الأول الحديث الشريف
١٢٣ ص
(٧١)
الثاني دلالة الآية
١٢٦ ص
(٧٢)
مناقشة في المصداق
١٢٩ ص
(٧٣)
شبهات حول القول بأنهم الأئمة الاثنا عشر
١٣٢ ص
(٧٤)
جواب الوجه الأول
١٣٣ ص
(٧٥)
جواب الوجه الثاني
١٣٤ ص
(٧٦)
جواب الوجه الثالث
١٣٥ ص
(٧٧)
المبحث الثالث حق الإتّباع
١٣٦ ص
(٧٨)
الاتباع في الكتاب الكريم
١٣٩ ص
(٧٩)
المحتويات
١٤٥ ص

حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم - مركز الرسالة - الصفحة ١٠٣ - ـ تكلف الدليل على الصلاة البتراء

وفي المقام حاول السخاوي الاستدلال على صحة الصلاة البتراء في كتابه (القول البديع) تحت عنوان تنبيه ، قال : إن قال قائل : ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي ٦ وبين الآل في الوجوب مع كونه معطوفاً عليه إذا كان مستند الوجوب قوله : قولوا كذا ، فلم أوجبتم البعض دون البعض؟ فالجواب عنه ـ كما قيل ـ من وجهين :

أحدهما : إن المعتمد فى الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً ) لم يأمر بالصلاة على آله ، وأما تعليمه (صلى اللّه عليه وسلم) كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهم المقدار الواجب وزادهم رتبة الكمال على الواجب ، وهو إنما سألوه عن الصلاة عليه ، وهذا مبني على الخلاف في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه ، والصحيح جوازه ، وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحته كما وقع ذلك منه (صلى اللّه عليه وسلم) كثيراً كقوله حين سئل عن التطهير بماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته » ولم يكن في سؤالهم ذكر ميتة البحر.

والوجه الثاني : أن جوابه (صلى اللّه عليه وسلم) لمن سأله ورد بزيادات ونقص ، وانما يحمل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه ، إذ لو كان الكل واجباً لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه ، وفي بعض الطرق الصحيحة إسقاط الصلاة على الآل ، وذلك في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد ، لكنّه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية ، وأيضاً فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه البركة أيضاً ، إنما قال : « على أزواجه وذريته » ، وبين الذرية والآل عموم