حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل التعريف بأصحاب الحقوق
٩ ص
(٣)
أولاً معنى العترة
١٠ ص
(٤)
ثانياً ـ أهل البيت
١٣ ص
(٥)
الأقوال غير المعتمدة في معنى (أهل البيت)
١٤ ص
(٦)
المعتمد من الأقوال في معنى (أهل البيت)
١٦ ص
(٧)
مع أدلة القول الأول
١٨ ص
(٨)
1 ـ الأحاديث النبوية
١٨ ص
(٩)
دلالة الأحاديث
٢١ ص
(١٠)
مع أدلة القول الثاني
٢٣ ص
(١١)
ثالثاً معنى الآل
٢٧ ص
(١٢)
رابعاً التعريف بذي القربى
٢٩ ص
(١٣)
الفصل الثاني حقوق أهل البيت المالية
٣١ ص
(١٤)
المبحث الأول الأنفال
٣١ ص
(١٥)
المعنى اللغوي للأنفال
٣١ ص
(١٦)
المراد من الأنفال في الآية
٣٣ ص
(١٧)
قول آخر في الأنفال
٣٩ ص
(١٨)
الفيء
٤٠ ص
(١٩)
أولاً في رحاب الآية الدالّة عليه
٤٠ ص
(٢٠)
ثانياً معنى الفيء لغةً وشرعاً
٤١ ص
(٢١)
ثالثاً بين الغنيمة والفيء
٤٣ ص
(٢٢)
المبحث الثاني الخمس
٤٥ ص
(٢٣)
مفهوم الغنيمة عام لا خاص
٤٥ ص
(٢٤)
1 ـ في اللغة
٤٦ ص
(٢٥)
2 ـ في الكتاب والسنّة
٤٦ ص
(٢٦)
3 ـ في مكاتيب الرسول وعهوده
٤٧ ص
(٢٧)
3 ـ في فتاوي بعض الفقهاء
٤٨ ص
(٢٨)
تحديد مواضع الخمس
٤٩ ص
(٢٩)
موقف المذاهب الأربعة من الخمس
٥٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث حقوق أهل البيت المعنويّة
٥٩ ص
(٣١)
المبحث الأول حقّ المودّة لهم
٥٩ ص
(٣٢)
الآثار الواردة في تفسير الآية
٥٩ ص
(٣٣)
أقوال بعض المفسرين في الآية
٦٢ ص
(٣٤)
معطيات الآية ودلالاتها
٦٤ ص
(٣٥)
إثارات حول الآية
٦٧ ص
(٣٦)
الأولى حول معنى الأجر في الآية
٦٧ ص
(٣٧)
الثانية في تحديد مصداق القربى
٧٠ ص
(٣٨)
الثالثة كون السورة مكية
٧٣ ص
(٣٩)
المبحث الثاني حق ترفيع بيوتهم
٧٥ ص
(٤٠)
أقوال المفسرين في الآية
٧٧ ص
(٤١)
1 ـ في معنى الرفع
٧٧ ص
(٤٢)
2 ـ في معنى البيوت
٧٧ ص
(٤٣)
المبحث الثالث حق الصلاة عليهم
٧٩ ص
(٤٤)
أولاً تشريع هذا الحق
٧٩ ص
(٤٥)
ثانياً البيان النبوي لصيغة الصلاة
٨٠ ص
(٤٦)
ثالثاً ـ تصريحات مؤيّدة
٨٢ ص
(٤٧)
رابعاً حكم الصلاة
٨٣ ص
(٤٨)
موضع الصلاة
٨٤ ص
(٤٩)
من قال بوجوبها في التشهّد
٨٨ ص
(٥٠)
الروايات المعتمدة
٨٩ ص
(٥١)
شواهد من الاستدلالات
٩١ ص
(٥٢)
خامساً الصلاة البتراء
٩٦ ص
(٥٣)
ـ طريقة أخرى في غمط حق الآل في الصلاة
١٠١ ص
(٥٤)
ـ تكلف الدليل على الصلاة البتراء
١٠٢ ص
(٥٥)
جواب الوجه الأول
١٠٤ ص
(٥٦)
جواب الوجه الثاني
١٠٧ ص
(٥٧)
الفصل الرابع حقوق أهل البيت السياسية
١١١ ص
(٥٨)
المبحث الأول حقّ الولاية
١١١ ص
(٥٩)
سبب نزول الآية
١١٢ ص
(٦٠)
معنى الولي
١١٥ ص
(٦١)
1 ـ الاستعمالات اللغوية
١١٥ ص
(٦٢)
2 ـ القرائن المحتفّة بالآية
١١٦ ص
(٦٣)
الشبهات المثارة حول الآية
١١٧ ص
(٦٤)
1 ـ حمل صيغة العموم على المفرد
١١٧ ص
(٦٥)
2 ـ وحدة السياق
١١٨ ص
(٦٦)
3 ـ الصدقة المستحبّة هل هي زكاة؟
١١٩ ص
(٦٧)
4 ـ الفعل الكثير أثناء الصلاة
١٢٠ ص
(٦٨)
المبحث الثاني حق الطاعة
١٢٢ ص
(٦٩)
مصداق أُولي الأمر
١٢٣ ص
(٧٠)
الأول الحديث الشريف
١٢٣ ص
(٧١)
الثاني دلالة الآية
١٢٦ ص
(٧٢)
مناقشة في المصداق
١٢٩ ص
(٧٣)
شبهات حول القول بأنهم الأئمة الاثنا عشر
١٣٢ ص
(٧٤)
جواب الوجه الأول
١٣٣ ص
(٧٥)
جواب الوجه الثاني
١٣٤ ص
(٧٦)
جواب الوجه الثالث
١٣٥ ص
(٧٧)
المبحث الثالث حق الإتّباع
١٣٦ ص
(٧٨)
الاتباع في الكتاب الكريم
١٣٩ ص
(٧٩)
المحتويات
١٤٥ ص

حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم - مركز الرسالة - الصفحة ٩٩ - خامساً الصلاة البتراء

يأمر بالسنّة الصحيحة حيث قصر الصلاة على النبي ٦ فقط فأحيا بذلك الصلاة البتراء وأعطاها بعداً سياسياً وشرعياً أخذ أثره في سلوك الناس وفهمهم لحقيقة الصلاة على مديات بعيدة.

ومن المؤشرات التأريخية التي عاصرت الفترة الأموية والتي تدل بوضوح على أن ترك الصلاة التامة نابع من عدم تحملهم لفضائل أهل البيت : ، موقف عبد اللّه بن الزبير من الصلاة على النبي ٦ حيث لم يأتِ حتى بالصلاة البتراء معتذراً عن ذلك بعذرٍ أقبح من فعل.

فقد نقل ابن أبي الحديد قال : وروى عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير أنّ ابن الزبير مكث أيام ادعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي ٦ ، وقال : لا يمنعني من ذكره إلاّ أن تشمخ رجال بآنافها. وفي رواية محمد بن حبيب وأبي عبيدة معمر بن المثنى : أن له أُهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره[١].

وهكذا استمر الحال خلال الحكم الأموي حتى ترسخ العمل بالصلاة البتراء وشاع بين المسلمين نتيجة لتلك العوامل ، حتى جاء رفع الحضر عن السنة النبوية في زمن عمر بن عبد العزيز فحصل الانفتاح على السنّة والسعي لتحصيلها وتدوينها ، فوجد فقهاء تلك الفترة أن الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي تجمع الآل مع النبي ٦ بناءً على ما وصلهم من السنّة المتواترة في ذلك فاعتمدوه وأفتوا به ، فعادت الصلاة التامّة وليدة الدليل العلمي ، إلاّ أنها بقيت في حدود الدليل ، فلا تذكر إلاّ في مواضع الاستدلال ، أما خارجه فعلى ما


[١] شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد ٤ : ٣٦ ـ ٣٧.