حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل التعريف بأصحاب الحقوق
٩ ص
(٣)
أولاً معنى العترة
١٠ ص
(٤)
ثانياً ـ أهل البيت
١٣ ص
(٥)
الأقوال غير المعتمدة في معنى (أهل البيت)
١٤ ص
(٦)
المعتمد من الأقوال في معنى (أهل البيت)
١٦ ص
(٧)
مع أدلة القول الأول
١٨ ص
(٨)
1 ـ الأحاديث النبوية
١٨ ص
(٩)
دلالة الأحاديث
٢١ ص
(١٠)
مع أدلة القول الثاني
٢٣ ص
(١١)
ثالثاً معنى الآل
٢٧ ص
(١٢)
رابعاً التعريف بذي القربى
٢٩ ص
(١٣)
الفصل الثاني حقوق أهل البيت المالية
٣١ ص
(١٤)
المبحث الأول الأنفال
٣١ ص
(١٥)
المعنى اللغوي للأنفال
٣١ ص
(١٦)
المراد من الأنفال في الآية
٣٣ ص
(١٧)
قول آخر في الأنفال
٣٩ ص
(١٨)
الفيء
٤٠ ص
(١٩)
أولاً في رحاب الآية الدالّة عليه
٤٠ ص
(٢٠)
ثانياً معنى الفيء لغةً وشرعاً
٤١ ص
(٢١)
ثالثاً بين الغنيمة والفيء
٤٣ ص
(٢٢)
المبحث الثاني الخمس
٤٥ ص
(٢٣)
مفهوم الغنيمة عام لا خاص
٤٥ ص
(٢٤)
1 ـ في اللغة
٤٦ ص
(٢٥)
2 ـ في الكتاب والسنّة
٤٦ ص
(٢٦)
3 ـ في مكاتيب الرسول وعهوده
٤٧ ص
(٢٧)
3 ـ في فتاوي بعض الفقهاء
٤٨ ص
(٢٨)
تحديد مواضع الخمس
٤٩ ص
(٢٩)
موقف المذاهب الأربعة من الخمس
٥٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث حقوق أهل البيت المعنويّة
٥٩ ص
(٣١)
المبحث الأول حقّ المودّة لهم
٥٩ ص
(٣٢)
الآثار الواردة في تفسير الآية
٥٩ ص
(٣٣)
أقوال بعض المفسرين في الآية
٦٢ ص
(٣٤)
معطيات الآية ودلالاتها
٦٤ ص
(٣٥)
إثارات حول الآية
٦٧ ص
(٣٦)
الأولى حول معنى الأجر في الآية
٦٧ ص
(٣٧)
الثانية في تحديد مصداق القربى
٧٠ ص
(٣٨)
الثالثة كون السورة مكية
٧٣ ص
(٣٩)
المبحث الثاني حق ترفيع بيوتهم
٧٥ ص
(٤٠)
أقوال المفسرين في الآية
٧٧ ص
(٤١)
1 ـ في معنى الرفع
٧٧ ص
(٤٢)
2 ـ في معنى البيوت
٧٧ ص
(٤٣)
المبحث الثالث حق الصلاة عليهم
٧٩ ص
(٤٤)
أولاً تشريع هذا الحق
٧٩ ص
(٤٥)
ثانياً البيان النبوي لصيغة الصلاة
٨٠ ص
(٤٦)
ثالثاً ـ تصريحات مؤيّدة
٨٢ ص
(٤٧)
رابعاً حكم الصلاة
٨٣ ص
(٤٨)
موضع الصلاة
٨٤ ص
(٤٩)
من قال بوجوبها في التشهّد
٨٨ ص
(٥٠)
الروايات المعتمدة
٨٩ ص
(٥١)
شواهد من الاستدلالات
٩١ ص
(٥٢)
خامساً الصلاة البتراء
٩٦ ص
(٥٣)
ـ طريقة أخرى في غمط حق الآل في الصلاة
١٠١ ص
(٥٤)
ـ تكلف الدليل على الصلاة البتراء
١٠٢ ص
(٥٥)
جواب الوجه الأول
١٠٤ ص
(٥٦)
جواب الوجه الثاني
١٠٧ ص
(٥٧)
الفصل الرابع حقوق أهل البيت السياسية
١١١ ص
(٥٨)
المبحث الأول حقّ الولاية
١١١ ص
(٥٩)
سبب نزول الآية
١١٢ ص
(٦٠)
معنى الولي
١١٥ ص
(٦١)
1 ـ الاستعمالات اللغوية
١١٥ ص
(٦٢)
2 ـ القرائن المحتفّة بالآية
١١٦ ص
(٦٣)
الشبهات المثارة حول الآية
١١٧ ص
(٦٤)
1 ـ حمل صيغة العموم على المفرد
١١٧ ص
(٦٥)
2 ـ وحدة السياق
١١٨ ص
(٦٦)
3 ـ الصدقة المستحبّة هل هي زكاة؟
١١٩ ص
(٦٧)
4 ـ الفعل الكثير أثناء الصلاة
١٢٠ ص
(٦٨)
المبحث الثاني حق الطاعة
١٢٢ ص
(٦٩)
مصداق أُولي الأمر
١٢٣ ص
(٧٠)
الأول الحديث الشريف
١٢٣ ص
(٧١)
الثاني دلالة الآية
١٢٦ ص
(٧٢)
مناقشة في المصداق
١٢٩ ص
(٧٣)
شبهات حول القول بأنهم الأئمة الاثنا عشر
١٣٢ ص
(٧٤)
جواب الوجه الأول
١٣٣ ص
(٧٥)
جواب الوجه الثاني
١٣٤ ص
(٧٦)
جواب الوجه الثالث
١٣٥ ص
(٧٧)
المبحث الثالث حق الإتّباع
١٣٦ ص
(٧٨)
الاتباع في الكتاب الكريم
١٣٩ ص
(٧٩)
المحتويات
١٤٥ ص

حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم - مركز الرسالة - الصفحة ٩٧ - خامساً الصلاة البتراء

وهذا من التناقض الصريح بين القول والفعل ، وبين ما وصل إليه الدليل وما عليه العمل ، وهو لم يحصل اعتباطاً ، أو عن طريق الصدفة ، فإنّ القوم يعملون به منذ نشأت مذاهبهم وقبلها ودونك كتبهم ورسائلهم التي نقلتها لنا كتب التأريخ تحكي لك ما كانوا يعملون به من الصلاة البتراء منذ ذلك الزمن وإلى هذه الساعة تقليداً لأسلافهم ، مع أنّ الدليل أوصلهم إلى الصلاة التامة ، فلابدّ أن يكون لذلك أسبابه ومبرراته الضاربة بأطنابها في عمق التأريخ ، وهو أمرٌ محيّر حقاً يحتاج إلى وقفة جادة ومسؤولة لتقصّي الحقيقة.

ولعلّ بداية هذا الأمر كانت منذ أيام معاوية ، الذي بذل كل جهده لاخماد ذكر علي وآل علي : ، واستعان على ذلك بأبشع الأساليب ، والتي كان منها : أمر بلعن علي وآله على المنابر وفي سائر الخطب ، الأمر الذي مضى عليه الأمويون حتّى جاء عمر بن عبد العزيز فقطعه ، ووضع مكانه : «إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان» ... فاستمرت قراءتها في الخطبة إلى الآن»[١].

أما موقف معاوية من الصلاة على النبي ٦ بالذات ، فتوضحه لنا رسائله وكتبه التي يبعث بها ، فأنك لا تجده يصلي على النبي ٦ لا صلاة تامة ولا مبتورة إلاّ في بعض الموارد النادرة جداً والتي تقتضيها الضرورة[٢]. وكيف يطيق الصلاة على النبي ٦ وهو لا يطيق سماع اسمه


[١] تاريخ الخلفاء / السيوطي : ١٩٠. [٢] انظر على سبيل المثال كتبه ورسائله في : وقعة صفين ٣٤ و ٥٠ و ٥٦ و ٦٣ و ٧١ و ٧٤ و ٧٦ و ٨٦ و ١١٠ و ١١٩ و ١٥١ و ١٥٨ و ٣٦٦ و ٣٨٦ و ٤٧٠ و ٤٩٣ و ٤٩٧ ،فإنك لا تجده يذكر الصلاة البتراء ولا التامة إلاّ مرة واحدة في كتابه إلى محمد بن أبي بكر.