توضيح المراد - الحسيني الطهراني، السيد هاشم - الصفحة ٧٢٤ - المسألة السادسة فى الأدلة الدالة على عدم امامه غير على عليه السلام
بل انكره فى ذلك اليوم قبل ان يؤمر بقتال المنافقين ، وما قرأ عليه ابو بكر من الآيات يصلح لمن ينكر موته مطلقا ، فاللازم على ابى بكر ان يقول له ما يدرأ زعمه ذلك ، قلت : هذا يدل على ان الامر كان مدبرا موطأ بينهما قبل ذاك فان أبا بكر لم يقرأ الآيات عن الفكرة فيما قال عمر بالصياح فى السرب خارج بيت رسول الله ٩ سالاّ صارمه ، متوعدا بالقتل كل قائل بموت رسول الله ٩ ، قائلا : لا اسمع رجلا يقول : مات رسول الله إلا ضربته بسيفى.
قول المصنف : كل الناس افقه الخ ـ راجع سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ٩٥ وص ١٠٤ ،
قول المصنف : واعطى ازواج الخ ـ راجع فى ذلك ثامن البحار طبع الكمبانى ص ٣٠٣.
قول الشارح : عائشة وحفصة ـ بنت ابى بكر وبنت عمر من ازواج النبي ٩ ، وكانتا تؤذيانه كثيرا كابويهما ، وفيهما نزل قوله تعالى : ( إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) الآية ، وفتنة عائشة فى حرب البصرة وغير ذلك معروفة.
قول المصنف : وقضى فى الحد الخ ـ اى حد شرب الخمر.
قول الشارح : وروى تسعين الخ ـ وأيضا رواياتهم التى ذكر فى الغدير تدل على ان ذلك كان اربعين فى زمن النبي ٩ ، وكان على ذلك ابو بكر ايام إمارته ، وغيّرها عمر الى ثمانين فى مواضع ، وفى موضع اكتفى بستين ، واقام الحد على ابنه عبد الرحمن بن عمر ثانية فى المدينة بعد ان ضربه الحد عمرو بن العاص فى مصر ، وحبسه عمر ثم مرض فمات ، راجع سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ١٢٣ وص ١٧١ وص ٣١٦.
قول المصنف : ومنع المتعتين ـ متعة النساء ومتعة الحج ، راجع فى ذلك سادس الغدير ، ط ٢ ، ص ١٩٨ ـ ٢٣٩ ، وثالثه ص ٣٢٩ ـ ٣٣٣.
قول المصنف : وحكم فى الشورى الخ ـ اصحاب الشورى ستة : امير المؤمنين