بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٠ - المراد من قاعدة الجمع وشرح ما يتعلّق بها
الظّاهر بقرينة الأظهر داخل في الجمع.
ومنه يظهر : عدم جريان القاعدة في الآيتين المتعارضتين ، ولا في السّنّتين النّبويّين ، ولا في الخبرين القطعيّين من حيث الصّدور والجهة ؛ إذ لا دوران بين الأمرين في هذه الموارد فيتعيّن الحكم بإرادة خلاف الظّاهر منهما أو من أحدهما على التّعيين إذا كان هناك معيّن من الدّاخل أو الخارج ، أو لا على التّعيين إذا لم يكن ، فيحكم إجمالا بإرادة ما يجامع الواقع من المتعارضين وإن لم نعلمه بعينه.
ومنه يعلم تطرّق المناقشة إلى ما ذكره بعض أفاضل من عاصرناه : من جريان القاعدة في الكتاب والسّنة حيث قال ـ في طيّ الأمور الّتي ذكرها في المقام ـ : « الثّالث : أنّ الجمع كما يأتي في أخبار الآحاد الظّنية كذلك يأتي في قطعي الصّدور ، بل في آيات الكتاب أيضا من غير فرق. وفي الموضعين يحتاج إلى الدّليل ؛ لأنّ الأصل في المتعارضين التّساقط » [١]. انتهى كلامه.
وهو كما ترى ، اللهمّ إلاّ أن يكون مراده جريان نفس الجمع لا القاعدة المختصّة بالأخبار الظّنية فتدبّر.
كما أنّه يظهر منه عدم جريانها في النّصين ؛ ضرورة عدم إمكان التّصرف فيهما من حيث الظّهور والتّأويل وإن أمكن الجمع بمعنى آخر وهو التّبعيض : من حيث العمل بأدلّة الصّدور مثلا ، كما يراد من الجمع بين البيّنتين في الموضوعات والطّرح في العامّين من وجه في أدلّة الأحكام ترجيحا أو تخييرا ؛ فإنّ لازم الأخذ بهما في مادّتي الافتراق مع الطّرح الصّدوري هو التّبعيض في الحكم بالصّدور
[١] بدايع الأفكار : ٤٠٩.