بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٦ - الأصل عدم الترجيح بالظنّ كما أن مقتضاه عدم حجّيّة الظنّ
حسبما يستفاد من التّعليل الوارد في أخبار التّرجيح ، كما يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكرنا في شرح كلامه يظهر : صحّة ما أفاده من الاستدراك بقوله : ( إلاّ أن يرد عليه إطلاقات التّخيير ) [١] وفساد ما أورد عليه : من عدم إمكان اجتماع الإهمال والإطلاق ؛ فإنّ الغرض منه ليس التّفكيك بحسب الأصل وفرض الإهمال والإطلاق ، بل الغرض منه كما هو صريح العبارة عند التّأمّل التّفكيك من حيث الأخبار المقيّدة المفيدة لعموم التّرجيح بكلّ مزيّة مع الالتزام بإطلاق أخبار التّخيير بقول مطلق ، فحاصله : أنّه لا فرق بين القسمين بحسب الأصل ، وإن أمكن الفرق بينهما بحسب دليل التّرجيح مع الالتزام بإطلاق قضيّة التّخيير بقول مطلق كما يشهد له قوله : ( بناء على الاقتصار ... إلى آخره ) [٢] والمراد من قوله : ( على ما علم كونه مرجّحا ) [٣] العلم بالرّجحان الوجداني لا العلم بالحكم عند الشّارع ؛ فإنّه في كمال الوضوح من الفساد بحيث لا يحتمل صدوره في حقّ من دونه بمراتب كما هو ظاهر.
نعم ، التّعرض للفرق بين القسمين بحسب الأدلّة بالعبارة المذكورة ربّما يوجب اشتباه الأمر على النّاظر.
هذا حاصل ما استفدناه من «الكتاب » مع ما فيه من الاضطراب ، ومن إفاداته في مجلس البحث مع ما فيه من التّأمّل ؛ لأنّ الجمع بين كون مقتضى الأصل
[١] فرائد الأصول : ج ٤ / ٥٣. [٢] نفس المصدر. [٣] نفس المصدر.