بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٩ - المقام الأوّل الأدلّة على وجوب الترجيح
المسألة زعما من السّائل : أنّه يوجب انقلاب الأصل وفساد ما بنى عليه شيخنا العلاّمة ، لكنّه في كمال الوضوح من الفساد.
ومن هنا أجاب عنه في « الكتاب » : بعدم تعلّقالمقام بتلك المسألة أصلا بعد الجواب عنه : بأنّ الاعتراض المذكور لا يفيد بعد البناء في تلك المسألة على الاشتغال على ما عرفت بقوله : ( والأولى منع اندراجها في تلك المسألة ؛ لأنّ مرجع الشّك في المقام إلى الشّك في جواز العمل بالمرجوح ... إلى آخره ) [١].
ومراده من الأولويّة ليس ما يتراءى من ظاهرها في باديء النّظر ، بل المتعيّن كما يشهد له قوله بعد ذلك : ( والتّحقيق : أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين ... إلى آخره ) [٢][٣] من حيث إنّ الشّك في المسألة يرجع إلى الشّك
[١] فرائد الأصول : ج ٤ / ٥٠. [٢] نفس المصدر. [٣] قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول ملخص مرامه : انه ان بنينا على قصور ما دل على حجية الخبر ، عن افادة وجوب العمل بشىء من المتعارضين ، وعدم جواز طرحهما رأسا ، وإنّما استفيد ذلك من حكم الشارع به بدليل الاجماع والأخبار العلاجية ، والا لكان مقتضى الأصل فيهما التساقط ، وفرض وجودهما كأن لم يكونا ، وجب حينئذ الالتزام بالراجح ، وطرح المرجوح ، كما تبين وجهه فيما سبق.
وان قلنا بأنه يستفاد ذلك من نفس أدلة العمل بالأخبار :
فإمّا أن نقول بأن مفاد تلك الأدلة اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعية ، فهى تدل على هذا لا تقدير على وجوب العمل بكل خبر مع الامكان ، والمتعارضان ـ حيث لا يمكن