بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٣٨ - في المقتضي وما يرد عليه
( أقول : ... إلى آخره ) [١].
وثانيا : أنّ الشّك في المقتضي ليس فيه نقض اليقين بغير الشّك ، أي : الأمر اليقيني حتّى يجعل مانعا عن شمول الرّوايات له حتّى بناء على التّعميم في الأمر اليقيني بما يشمل ما سيذكره الأستاذ العلاّمة أخيرا فتأمّل.
ومن هنا أورد عليه بعض السّادة : بأنّ الرّوايات تشمل الشّك في المقتضي أيضا ، مع أنّه لا يقول باعتبار الاستصحاب فيه.
ولكن يمكن أن يقال : إنّه لم يستظهر منه قدسسره تسليم صدق النّقض في الشّك في المقتضي ، وإنّما ظهر منه الحكم بعدم حجيّة الاستصحاب فيه. وأمّا الوجه فيه فلا يظهر من كلامه أصلا ؛ فإنّ تعليله عدم اعتبار الاستصحاب بقوله : « لأنّ غيره لو نقض الحكم ... إلى آخره » [٢] ظاهر بل صريح في كونه في مقام الاستدلال على عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع لا الأعمّ منه ، فلعلّ الوجه في عدم اعتبار الاستصحاب عنده في الشّك في المقتضي عدم صدق النّقض فيه أصلا حسب ما هو قضيّة التّحقيق الّذي عليه المحقّقون.
ولا يتوهّم : أنّ شمول تعليله للشّك في المقتضي إنّما يستفاد من قوله : « أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه » [٣] ؛ ضرورة أنّ ما يشكّ في
[١] فرائد الأصول : ج ٣ / ١٦٦. [٢] ذخيرة المعاد : ١١٥ ، عنه فرائد الأصول : ج ٣ / ١٦٥ وفي الأصل : « لأن في غيره لو نقض الحكم ... إلى آخره ». [٣] نفس المصدر : ج ٣ / ١٦٦ ـ والعبارة المشار اليها في الهامش رقم ٢ و ٣ لصاحب الذخيرة المحقق السبزواري في ذخيرته : ١١٥ ـ ١١٦.